للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن ابن المسيب أن ذلك مندوب فقط.

وروي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الإِمام بيانًا للتبعية، فإذا ركع الإِمام قبل مجيء ثالث اتصل بيمينه.

وفيه جواز العمل في الصلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قوله: (فصفَّنا خلفه) (١) وكذلك قوله: "فدفَعَنا حتى أقامنا خلفه" (٢)، وقوله: "أمرنا إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا" (٣).

في هذه الروايات دليل على أن موقف الرجلين مع الإِمام في الصلاة خلفه،


= فيه، فمن مذهبه أن يقوم المأموم الواحد عن يمين الإمام:
عمر بن الخطاب (المصنف لابن أبي شيبة ٢/ ٨٦).
وعبد الله بن عمر (المصنف لابن أبي شيبة ٢/ ٨٦) وعبد الرزاق (٢/ ٤٠٦ رقم ٣٨٦٩) وجابر بن زيد.
وعروة بن الزبير (المصنف لابن أبي شيبة ٢/ ٨٧) وعبد الرزاق (٢/ ٤٠٦ رقم ٣٨٦٧) وبه قال مالك (المدونة ١/ ٨٦).
وسفيان الثوري.
والأوزاعي (فقه الأوزاعي ١/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
والشافعي (الأم ١/ ٣٣٣).
وإسحاق. وأصحاب الرأي (البناية شرح الهداية ٢/ ٤٠٢).
قال أبو بكر: وفي المسألة قولان آخران:
أحدهما: عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقيمه عن يساره (المصنف لابن أبي شيبة ٢/ ٨٧).
والقول الثاني: عن النخعي: وهو إذا كان الإمام خلفه رجل واحد فليقم من خلفه ما بين وبين أن يركع، فإذا جاء أحد وإلا قام عن يمينه، فإذا كان اثنان قام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. (عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٤١٠ رقم ٣٨٩٠).
قال أبو بكر: حديث ابن عباس [البخاري رقم (١٣٨) ومسلم رقم (١٨٦/ ٧٦٣)] يدل على خلاف هذين القولين وبه نقول" اهـ.
وقال النووي في المجموع (٤/ ١٨٦): "السنة عندنا - أي الشافعية: أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام كما ذكرنا، وبهذا قال العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن سعيد بن المسيب، أنه يقف عن يساره، وعن النخعي أنه يقف وراءه إلى أن يريد الإمام أن يركع، فإن لم يجئ مأموم آخر تقدم فوقف عن يمينه".
وهذان المذهبان فاسدان. ودليل الجمهور حديث ابن عباس وحديث جابر وغيرهما" اهـ.
(١) تقدم رقم (١/ ١١١١) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم رقم (١/ ١١١١) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم رقم (٢/ ١١١٢) من كثابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>