للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي بعض الروايات (١): "أن جدّته مليكة دعت النبيّ " ثم ذكر الصلاة، وسيأتي.

والحديثان يدلان على أنه إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما (٢) وأنها لا تصف مع الرجال.

والعلة في ذلك ما يخشى من الافتتان.

فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور (٣).

وعند الحنفية (٤) تفسد صلاة الرجل دون المرأة.

قال في الفتح (٥): وهو عجيب. وفي توجيهه تعسف حيث قال قائلهم: قال ابن مسعود: "أخِّروهنّ من حيث أخرهنّ الله" (٦)، والأمر للوجوب، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها.

قال (٧): وحكاية هذا تغني عن جوابه.

وذهبت الهادوية (٨) إلى فساد صلاتها إذا صفت مع الرجال، وفساد صلاة من خلفها، وفساد صلاة من في صفها إن علموا بكونها في صفهم.

ومن الأدلة الدالة على أن المرأة تقف وحدها حديث أنس المتفق عليه (٩) بلفظ: "صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبيّ وأمي أمّ سليم خلفنا".


(١) سيأتي رقم (١١٢١) من كتابنا هذا.
(٢) انظر: المغني (٣/ ٥٣ - ٥٤) والأوسط (٤/ ١٧٦ - ١٧٧) والمجموع (٤/ ١٨٤ - ١٨٦).
(٣) انظر: المغني (٣/ ٥٤).
(٤) البناية في شرح الهداية (٢/ ٤١٠ - ٤١٣).
(٥) (٢/ ٢١٢).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (٥١١٥) موقوفًا على ابن مسعود بسند صحيح.
وانظر: "نصب الراية" (٢/ ٣٦).
(٧) أي الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢١٢).
(٨) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (١/ ٣١٣). وشفاء الأوام للقاضي حسين (١/ ٣٤٧).
(٩) أحمد (٣/ ١١٠) والبخاري رقم (٧٢٧) ومسلم رقم (٢٦٩/ ٦٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>