للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن متمسكاتهم ما روي عن الشافعي (١): أنه كان يضعف حديث وابصة ويقول: لو ثبت لقلت به.

ويجاب عنه بأن البيهقي وهو من أصحابه قد أجاب عنه فقال: الخبر المذكور ثابت.

قيل: الأولى الجمع بين أحاديث الباب بحمل عدم الأمر بالإِعادة على من فعل ذلك لعذر مع خشية الفوت لو انضمّ إلى الصفّ.

وأحاديث الإِعادة على من فعل ذلك لغير عذر.

وقيل: من لم يعلم ما في ابتداء الركوع على تلك الحال من النهي فلا إعادة عليه كما في حديث أبي بكرة (٢) لأن النهي عن ذلك لم يكن تقدم، ومن علم بالنهي وفعل بعض الصلاة أو كلها خلف الصفّ لزمته الإِعادة.

قال ابن سيد الناس: ولا يعدّ حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه، فهذا أحمد بن حنبل (٣) يرى أن صلاة المنفرد خلف الصفّ باطلة، ويرى أن الركوع دون الصفّ جائز.

قال: وقد اختلف السلف في الركوع دون الصفّ؛ فرخص فيه زيد بن ثابت (٤)، وفعل ذلك ابن مسعود وزيد بن وهب (٥). وروي عن سعيد بن جبير (٦)،


(١) حكاه البيهقي في "المعرفة" (٤/ ١٨٤ رقم ٥٨٢٩). وتمام عبارته: "ثم وهذه في الجديد بما حكينا".
(٢) تقدم برقم (١١٢٦) من كتابنا هذا.
(٣) المغني (٣/ ٧٦ - ٧٧).
(٤) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٨٦ ث ١٩٩٨) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعًا فركع ثم دب حتى وصل إلى الصف.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٥٦) عن ابن عيينة عن الزهري. والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٩٠).
(٥) حكاه ابن المنذر عنهما في الأوسط (٤/ ١٨٥ - ١٨٦).
(٦) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٥٦) من طريق وفاء، وعبيد الله بن أبي يزيد عنه.
وكذا عند عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢٨٤ رقم ٣٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>