للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق (١)، وحماد، وابن أبي ليلى، ووكيع.

وأجاز ذلك الحسن البصري (٢)، والأوزاعي (٣)، ومالك (٤)، والشافعي (٥) وأصحاب الرأي (٦).

وفرق آخرون في ذلك فرأوا على الرجل الإِعادة دون المرأة.

وتمسك القائلون بعدم الصحة بحديث عليّ بن شيبان (٧) ووابصة بن معبد (٨) المذكورين.

وتمسك القائلون بالصحة بحديث أبي بكرة (٩) قالوا: لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصفّ ولم يأمره النبيّ بالإِعادة، فيحمل الأمر بالإِعادة على جهة الندب مبالغة في المحافظة على الأولى.

ومن جملة ما تمسكوا به حديث ابن عباس (١٠) وجابر (١١)، إذ جاء كل واحد منهما فوقف عن يسار رسول الله مؤتمًا به وحده، فأدار كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه.

قالوا: فقد صار كل واحد منهما خلف رسول الله في تلك الإِدارة وهو تمسك غير مفيد للمطلوب؛ لأن المدار من اليسار إلى اليمن لا يسمى مصليًا خلف الصفّ وإنما هو مصلّ عن اليمين.


(١) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٣/ ٤٩) وابن حجر في "الفتح" (٢/ ٢٦٨).
(٢) أخرج له ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ١٩٣) من طريق أشعث وعمرو عن الحسن، قال: يجزيه.
(٣) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٨٣).
(٤) المدونة (١/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٥) في الأم (٢/ ٣٤٥).
(٦) الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٨٣) والمجموع (٤/ ١٨٩ - ١٩٠) والمغني (٣/ ٤٩ - ٥٠).
(٧) تقدم برقم (١٤/ ١١٢٤) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(٨) تقدم برقم (١٥/ ١١٢٥) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(٩) تقدم برقم (١٦/ ١١٢٦) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(١٠) تقدم برقم (١٧/ ١١٢٧) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(١١) تقدم برقم (١١١١) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>