للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن جابر بن عبد الله عند عبد الرزاق (١). وعن ابن عمر عند أحمد (٢) وأبي داود (٣).

قوله: (سوّوا صفوفكم) فيه أن تسوية الصفوف واجبة.

قوله: (فإن تسوية الصفّ من تمام الصلاة)، في لفظ البخاري (٤): "من إقامة الصلاة"، والمراد بالصفّ: الجنس. وفي رواية (٤): "فإن تسوية الصفوف".

وقد استدلّ ابن حزم (٥) بذلك على وجوب التسوية، قال: لأن إقامة الصلاة واجبة، وكل شيء من الواجب واجب، ونازَعَ من ادّعى الإِجماع على عدمِ الوجوب.

وروي عن عمر (٦) وبلال (٧) ما يدلُّ على الوجوب عندهما لأنهما كانا يضربان الأقدام على ذلك.


(١) في المصنف رقم (٢٤٢٥).
(٢) في المسند (٢/ ٩٨).
(٣) في سننه رقم (٦٦٦).
عن ابن عمر أن رسول الله قال: " أقيموا الصفوفَ، فإنّما تَصُفُّونَ بصفوفِ الملائكة، وحاذوا بين المناكب، وسدُّوا الخلَلَ، ولينُوا في أيدي إخوانِكُم، ولا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ للشياطين، ومن وصل صفًا وصلَهُ الله ، ومن قطعَ صفًا قطعه الله ".
قلت: وأخرجه النسائي في السنن (٢/ ٩٣) وابن خزيمة رقم (١٥٤٩) والحاكم (١/ ٢١٣) من طريقين عن ابن وهب، به.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: كثير بن مرة، وهو أبو شجرة، ويقال: أبو القاسم الحضرمي الحمصي، فقد روى له أصحاب السنن، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" وهو ثقة.
والخلاصة: أن حديث ابن عمر صحيح، والله أعلم.
(٤) في صحيحه رقم (٧٢٣).
(٥) في "المحلى" (٤/ ٥٥) ولفظه: "قال علي: تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض؛ لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو فرض" اهـ.
(٦) قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢١٠): "صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف".
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٣٥٣٠) عن أبي عثمان النهدي قال: كنت فيمن يقيم عمر قدامه لإقامة الصف" وهو أثر صحيح.
(٧) قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢١٠): "صح عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يسوي مناكبنا ويضرب أقدامنا في الصلاة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>