للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في الفتح (١): ولا يخفى ما فيه لا سيما وقد بينَّا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة، يعني أنه رواها بعضهم بلفظ: "من تمام الصلاة" (٢) كما تقدم.

واستدلّ ابن بطال (٣) بما في البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: "فإن إقامة الصفّ من حسن الصلاة" على أن التسوية سنة.

قال: لأنَّ حسن الشيء زيادة على تمامه. وأورد عليه رواية: "من تمام الصلاة" (٢).

وأجاب ابن دقيق العيد (٤) فقال: قد يؤخذ من قوله: "تمام الصلاة" الاستحباب؛ لأن تمام الشيء في العرف أمر خارج عن حقيقته التي لا يتحقق إلا بها، وإن كان يطلق بحسب الوضع على ما لا تتمّ الحقيقة إلا به.

وَرُدَّ بأن لفظ الشارع لا يُحمل إلا على ما دلّ عليه الوضع في اللسان العربي، وإنما يُحْمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث.

قوله: (تراصُّوا) (٥) بتشديد الصاد المهملة: أي تلاصقوا بغير خلل.

وفيه جواز الكلام بين الإِقامة والدخول في الصلاة.

قوله: (لَتُسوُّنَّ) بضم التاء المثناة من فوق وفتح السين وضمّ الواو وتشديد النون.

قال البيضاوي (٦): هذه اللام التي يتلقى بها القسم، والقسم هنا مقدّر ولهذا أكده بالنون المشددة (٧).

قوله: (أو ليخالفنَّ الله بين وجوهكم) أي إن لم تسوّوا، والمراد بتسوية


= وأخرج أثر بلال بن أبي شيبة في المصنف رقم (٣٥٣٤) وهو أثر صحيح.
(١) (٢/ ٢٠٩).
(٢) رقم الحديث (١١٢٨) من كتابنا هذا.
(٣) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ٣٤٧).
(٤) في إحكام الأحكام (١/ ١٩٥).
(٥) النهاية (٢/ ٢٢٧). والقاموس المحيط (ص ٨٠٠).
(٦) انظر هذا الكلام وتمامه في شرح صحيح البخاري للكرماني (٥/ ٩٣).
(٧) فتح الباري (٢/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>