للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرض تأخر صلاته على المنبر عن النهي عن الارتفاع.

وعلى فرض تقدّمها أو التباس المتقدم من المتأخر فيه الخلاف المعروف في الأصول (١) في التخصيص بالمتقدم والمتلبس.

وأما ارتفاع المؤتمّ، فإن كان مفرطًا بحيث يكون فوق ثلثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتمّ العلم بأفعال الإِمام فهو ممنوع للإِجماع من غير فرق بين المسجد وغيره، وإن كان دون ذلك المقدار فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع. ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور (٢) ولم ينكر عليه.

قوله: (فكبر وهو عليه ثم ركع) لم يذكر القيام بعد الركوع في هذه الرواية، وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبير وقد بين ذلك البخاري (٣) في رواية له عن سفيان عن أبي حازم، ولفظه: "كبر فقرأ وركع، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقهرى - والقهقرى بالقصر: المشي إلى خلف (٤)، والحامل عليه المحافظة على استقبال القبلة.

وفي الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة وقد تقدم تحقيقه.

قوله: (ولتعلموا صلاتي) بكسر اللام وفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام، وفيه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر أن يراه من قد يخفى عليه ذلك إذا صلى على الأرض.

قوله: (أنه كان يجمّع، إلخ) فيه جواز كون المؤتمّ في مكان في خارج المسجد (٥).

قال في البحر (٦): ويصحّ كون المؤتمّ في داره والإِمام في المسجد إن كان يرى الإِمام أو المعلم ولم يتعدّ القامة انتهى.


(١) انظر: "إرشاد الفحول": البحث السادس (ص ١٦٩ - ١٧٣) بتحقيقي.
(٢) تقدم برقم (١١٤٤) من كتابنا هذا.
(٣) في صحيحه رقم (٣٧٧).
(٤) النهاية (٤/ ١٢٩) وتمام العبارة: " .... من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. قيل: إنّه من باب القَهْر" اهـ.
(٥) المغني لابن قدامة (٣/ ٤٤ - ٤٥).
(٦) البحر الزخار (١/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>