للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (١)، وقتادة (٢) والحسن (٣).

وقال [حماد بن سليمان (٤)] (٥): يعيد من يصلي في السفر أربعًا.

وقال مالك (٦): يعيد ما دام في الوقت اهـ.

وإلى الثاني: الشافعي (٧) ومالك (٨) وأحمد (٩).

قال النووي (١٠): وأكثر العلماء، وروي عن عائشة (١١) وعثمان (١٢) وابن عباس (١٣).

قال ابن المنذر (١٤): وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب.


(١) حكى ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٤) عن عمر بن عبد العزيز قوله: الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصلح غيرها.
(٢) و (٣) أخرج عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٢٠ رقم ٤٢٨٢) من طريق معمر عن الحسن، وقتادة قالا: المسافر يصلي ركعتين حتى يرجع، إلا أن يدخل مصرًا من أمصار المسلمين فإنه يتم.
(٤) حكى ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٤) عنه أنه كان يرى أن يعيد من صلى في السفر أربعًا.
(٥) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب (حماد بن أبي سليمان) المتوفى سنة (١٢٠ هـ)، انظر: "تهذيب التهذيب" (١/ ٤٨٣ - ٤٨٤).
(٦) حكى ابن القاسم عن مالك أنه قال: يعيد ما كان في وقت، فأما ما مضى وقته فلا إعادة. الأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٣٤).
(٧) المجموع (٤/ ٢٢٤) والأم (٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧).
(٨) المدونة (١/ ١١٩).
(٩) المغني لابن قدامة (٣/ ١٤٢ - ١٤٣).
(١٠) في المجموع (٤/ ٢٢٠).
(١١) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٥ ث ٢٢٣٩) عن عروة عن عائشة قال: كانت تصوم في السفر، وتصلي أربعًا، وكانت تتم.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٦١ رقم ٤٤٦١) وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٥٢).
(١٢) حكاه عنه النووي في المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٢٥).
(١٣) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. رقم التعليقة (٨).
(١٤) في الأوسط (٤/ ٣٣١ م ٦٦٦) والإجماع له رقم (٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>