للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣/ ١١٥٧ - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ النبِيّ فِي عُمْرَة رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَصُمْتُ، وقَصَرَ وأتمَمْتُ، فَقُلْتُ: بأبي وأُمِّي أفْطرْتَ وَصُمْتُ، وَقَصَرْتَ وأتمَمْتُ، فَقالَ: "أحْسَنْتِ يا عائشَةُ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْني (١) وَقالَ: هَذا إسْنادٌ حَسَنٌ). [ضعيف]

٤/ ١١٥٨ - (وَعَنْ عائِشَةَ: أن النبي كان يَقْصُرُ في السَّفَر وَيُتِمُّ، وَيُفْطِرُ وَيَصُومُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (٢) وَقالَ: إسْنادٌ صَحيحٌ). [ضعيف]


= والمراد قصر الصِفةِ لا قصرُ العدد كما ذكر ذلك المحققون، وكما يدل عليه آخر الآية.
ولو سلَّمنا أنها في صلاةِ القصر لكان ما يفهمُ من رفعِ الجُناح غيرَ مراب به ظاهِرُه لدِلالةِ الأحاديث الصحيحة على أن القصر عزيمةٌ لا رخصة.
ولم يرِدْ في السُّنةِ ما يصلح لمعارضةِ ما ذكرناه من الأدلة الصحيحة" اهـ.
(١) في "السنن" (٢/ ١٨٨ رقم ٣٩) وقال الدارقطني عقب الحديث (٤٠): "الأول متصل وهو إسناد حسن، وعبد الرحمن قد أدرك عائشة، ودخل عليها وهو مراهق، وهو مع أبيه وقد سمع منها" اهـ.
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٤٢) وقال: إسناده صحيح.
وذكر صاحب "التنقيح" أن هذا المتن منكر. فإن النبي لم يعتمر في رمضان قط.
قلت: أخرج البخاري رقم (١٧٧٨) ومسلم رقم (١٢٥٣) عن قتادة: سألت أنسًا : كم اعتمر النبي قال: أربع؛ عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذا قسمَ غنيمة - أُرَاهُ - حنين. قلت: كم حجَّ؟ قال: واحدة".
وقال النووي في "الخلاصة" - كما في نصب الراية (٢/ ١٩٢) -: في هذا الحديث إشكال، فإن المعروف أنه لم يعتمر إلا أربع عمر. كلهن في ذي القعدة.
• قال ابن القيم: في زاد المعاد (١/ ٤٥٤ - ٤٥٥):
"وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذث على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله ، وسائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصُرون، ثم تتم هي وحدها بلا موجب.
كيف وهي القائلة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأقِرَّت صلاةُ السفر.
فكيف يُظن أنها تزيد على ما فرض الله، وتُخالف رسول الله وأصحابه.
(٢) في السنن (٢/ ١٨٩ رقم ٤٤) وقال: وهذا إسناد صحيح.
وتعقبه الحافظ في "بلوغ المرام" رقم (٢/ ٤٠٠) بتحقيقي: "ورواته ثقات إلا أنه معلول، والمحفوظ عن عائشة من فعلها. وقالت: إنه لا يشق عليَّ. أخرجه البيهقي - في السنن الكبرى (٣/ ١٤٢) - وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>