(٢) في زاد المعاد في هدي خير العباد (١/ ٤٥٣). (٣) في المسند (١/ ٦٢) بسند ضعيف. وأخرجه الحميدي في مسنده رقم (٣٦) وتكلم على الحديث أبو الأشبال في تخريجه لمسند أحمد (١/ ٣٥١ رقم ٤٤٣) كلامًا طيبًا فانظره إن شئت. (٤) رقم الحديث (٣٦) وقد تقدم. (٥) ذكر ذلك ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ٤٥٣). (٦) برقم (١١٥٧) من كتابنا هذا. (٧) قال الشوكاني في "السيل الجرار" (١/ ٦٢١) بتحقيقي: "فهذه الأدلةُ قد دلتْ على أن القصرَ واجبٌ عزيمةٌ غيرُ رخصةٍ. وأما قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ﴾ [النساء: ١٠١] فهو وارد في صلاة الخوف. =