(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ١٩٥). (٣) البناية في شرح الهداية (٣/ ٨). (٤) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٥ ث ٢٢٥٨) عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان كتب أنه بلغني أن رجالًا يخرجون إما لجباية أو تجارة وإما لحشر، ثم لا يتمون الصلاة فلا تفعلوا، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصًا أو يحضره عدو. وهو أثر صحيح. • الحشر: هو القوم الذين يخرجون بدوابهم إلى المرعى. (٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٤٦) وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٥ ث ٢٢٥٧) عن عبد الرحمن بن يزيد - النخعي - عن ابن مسعود قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد". وهو أثر صحيح. (٦) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (٢/ ٤٢). (٧) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (٢/ ٤٣). (٨) شفاء الأوام (١/ ٤١٨). (٩) البناية في شرح الهداية (٣/ ٤). (١٠) البحر الزخار (٢/ ٤٣) والشفاء (١/ ٤١٨). (١١) انظر المغني لابن قدامة (٣/ ١٠٦) والأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٥١). (١٢) (٢/ ٥٦٦). (١٣) (٢/ ٥٦٥ رقم الباب ٤ - مع الفتح).