للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحاب الحديث وغيرهم (١) إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين وهما ثمانية وأربعون ميلًا هاشمية كما قال النووي (٢).

وقال أبو حنيفة (٣) والكوفيون: لا يقصر في أقلّ من ثلاث مراحل. وروي عن عثمان (٤) وابن مسعود (٥) وحذيفة.

وفي البحر (٦) عن أبي حنيفة أن مسافة القصر أربعة وعشرون فرسخًا.

وحكى في البحر (٧) أيضًا عن زيد بن عليّ والنفس الزكية (٨) والداعي والمؤيد بالله وأبي طالب والثوري والكرخي وإحدى الروايات عن أبي حنيفة (٩) أن مسافة القصر ثلاثة أيام بسير الإبل والأقدام.

وذهب الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والقاسم والهادي إلى أن مسافته بريد فصاعدًا (١٠).

وقال أنس وهو مرويّ عن الأوزاعي: إن مسافته يوم وليلة (١١).

قال في الفتح (١٢): وقد أورد البخاري ما يدلّ على أن اختياره أن أقلّ مسافة القصر يوم وليلة يعني قوله في صحيحه (١٣): وسَمَّى النبيُّ


(١) انظر الأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٤٨) والمجموع (٤/ ٢١١).
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ١٩٥).
(٣) البناية في شرح الهداية (٣/ ٨).
(٤) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٥ ث ٢٢٥٨) عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان كتب أنه بلغني أن رجالًا يخرجون إما لجباية أو تجارة وإما لحشر، ثم لا يتمون الصلاة فلا تفعلوا، فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصًا أو يحضره عدو. وهو أثر صحيح.
• الحشر: هو القوم الذين يخرجون بدوابهم إلى المرعى.
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٤٦) وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٥ ث ٢٢٥٧) عن عبد الرحمن بن يزيد - النخعي - عن ابن مسعود قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد". وهو أثر صحيح.
(٦) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (٢/ ٤٢).
(٧) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (٢/ ٤٣).
(٨) شفاء الأوام (١/ ٤١٨).
(٩) البناية في شرح الهداية (٣/ ٤).
(١٠) البحر الزخار (٢/ ٤٣) والشفاء (١/ ٤١٨).
(١١) انظر المغني لابن قدامة (٣/ ١٠٦) والأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٥١).
(١٢) (٢/ ٥٦٦).
(١٣) (٢/ ٥٦٥ رقم الباب ٤ - مع الفتح).

<<  <  ج: ص:  >  >>