(٢) (٢/ ٥٦٣). (٣) المدونة (١/ ١١٩) والموطأ (١/ ١٤٩ رقم ١٨). (٤) البحر الزخار (٢/ ٤٦). (٥) البحر الزخار (٢/ ٤٥). (٦) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٣/ ١٤٨). (٧) قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٥٦): وقالت طائفة: إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة وهذا قول الحسن بن صالح، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس وليس بثابت عنهما … " اهـ. قلت: بل الثابت عن ابن عباس ما يلي: ١ - أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٥٣) عن أبي جمرة نصر بن عمران أنه قال: قلت لابن عباس: إنا نطيل المقام بالغزو في خراسان فكيف ترى؟ قال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين. وهو أثر صحيح. ٢ - أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٥٣) عن سماك بن سلمة عن ابن عباس قال: إذا أقمت في بلد خمسة أشهر فاقصر الصلاة. وهو أثر صحيح. ٣ - أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٥٤) عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أقام سبع عشرة قصر الصلاة، ومن أكثر من ذلك أتم. وهو أثر صحيح. (٨) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٥٥) وعبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٣٢ رقم ٤٣٣٣) والترمذي تعليقًا (٢/ ٤٣٢). عن علي قال: إذا أقمت عشرًا فأتم. وهو أثر ضعيف.