للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد زعم الطحاوي (١) أن الشافعي لم يُسْبق إلى ذلك، وردّ ذلك في الفتح (٢) بأن أحمد قد قال بنحو ذلك وهي رواية عن مالك (٣).

ونسبه في البحر (٤) إلى عثمان وسعيد بن المسيب وأبي ثور ومالك. واستدلّ لهم بنهيه للمهاجر عن إقامة فوق ثلاثة في مكة فتكون الزيادة عليها إقامة لا قدر الثلاث.

وردّه بأن الثلاث قدر قضاء الحوائج لا لكونها غير إقامة.

وذهبت القاسمية والناصر والإِمامية (٥) والحسن بن صالح (٦) وهو مرويّ عن ابن عباس (٧) أنه لا يتمّ الصلاة إلا من نوى إقامة عشر.

واحتجوا بما روي عن عليّ (٨) أنه قال: يتمّ الذي يقيم عشرًا والذي يقول: اليوم أخرج، غدًا أخرج؛ يقصر شهرًا، قالوا: وهو توقيف.


(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٢/ ٥٦٣).
(٢) (٢/ ٥٦٣).
(٣) المدونة (١/ ١١٩) والموطأ (١/ ١٤٩ رقم ١٨).
(٤) البحر الزخار (٢/ ٤٦).
(٥) البحر الزخار (٢/ ٤٥).
(٦) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (٣/ ١٤٨).
(٧) قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٥٦): وقالت طائفة: إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة وهذا قول الحسن بن صالح، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس وليس بثابت عنهما … " اهـ.
قلت: بل الثابت عن ابن عباس ما يلي:
١ - أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٥٣) عن أبي جمرة نصر بن عمران أنه قال: قلت لابن عباس: إنا نطيل المقام بالغزو في خراسان فكيف ترى؟ قال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين. وهو أثر صحيح.
٢ - أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٥٣) عن سماك بن سلمة عن ابن عباس قال: إذا أقمت في بلد خمسة أشهر فاقصر الصلاة. وهو أثر صحيح.
٣ - أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٥٤) عن عكرمة عن ابن عباس قال: من أقام سبع عشرة قصر الصلاة، ومن أكثر من ذلك أتم. وهو أثر صحيح.
(٨) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٥٥) وعبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٣٢ رقم ٤٣٣٣) والترمذي تعليقًا (٢/ ٤٣٢).
عن علي قال: إذا أقمت عشرًا فأتم. وهو أثر ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>