للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فذهب الهادي والقاسم (١) والإِمامية إلى أن من لم يعزم [على] (٢) إقامة مدة معلومة كمنتظر الفتح يَقْصُر إلى شهر ويتمّ بعده.

واستدلوا بقول عليّ المتقدّم في شرح الباب [الأوّل] (٣)، وقد تقدم الجواب عليه.

وذهب أبو حنيفة (٤) وأصحابه والإِمام يحيى (٥) وهو مرويّ عن الشافعي إلى أنه يقصر أبدًا؛ لأن الأصل السفر، ولما ذكره المصنف عن ابن عمر (٦).

قالوا: وما روي من قصره في مكة وتبوك دليل لهم لا عليهم؛ لأنه قصر مدة إقامته، ولا دليل على التمام فيما بعد تلك المدة.

ويؤيد ذلك ما أخرجه البيهقي (٧) عن ابن عباس: "أن النبي أقام بحنين أربعين يومًا يقصر الصلاة".

ولكنه قال: تفرّد به الحسن بن عمارة (٨) وهو غير محتجّ به.

وروي عن ابن عمر وأنس: أنه يتمّ بعد أربعة أيام (٩).


(١) البحر الزخار (٢/ ٤٦).
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (ب).
(٣) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٤) البناية في شرح الهداية (٣/ ٢٢ - ٢٣).
(٥) البحر الزخار (٢/ ٤٦ - ٤٧).
(٦) تقدم برقم (١١٦٠) من كتابنا هذا.
(٧) في السنن الكبرى (٣/ ١٥٢) وابن عدي في الكامل (٢/ ٢٨٣) وقال: لعل البلاء فيه من أيوب بن سويد لا من الحسن بن عمارة، قلت: إسناده ضعيف جدًّا.
(٨) الحسن بن عمارة، أبو محمد مولى بَجِيلة: قال البخاري: كان ابن عيينة يضعفه، وقال أحمد: متروك. وقال أبو حاتم ومسلم والدارقطني وجماعة: متروك.
وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وروى أبو داود عن شعبة قال: يكذب.
التاريخ الكبير (٢/ ٢٠٣) والمجروحين (١/ ٢٢٩) والجرح والتعديل (٣/ ٢٧) والكاشف (١/ ١٦٤) والمغني (١/ ١٦٥) والميزان (١/ ٥١٣) والتقريب (١/ ١٦٩).
(٩) قال الشوكاني في "السيل الجرار" (١/ ٦٢٥ - ٦٢٦): "وأما من عزم على إقامة معينة فلم يثبت فيه إلا أن النبي قصرَ الصلاةَ في عام حَجِّه في أيام إقامته بمكة، وهو قدِمَ مكة صبيحة رابعةٍ من ذي الحجة فأقام بها الرابعَ والخامسَ والسادسَ والسابعَ وصلى الصبحَ في اليوم الثامن بمكة ثم خرجَ إلى منى، فقد عزم على إقامة هذه الأربعة الأيام بمكة وقصرَ الصلاة فيها. فمن عزم على إقامةِ أربعة أيام بمكة قصر، وإن عزم على إقامة أكثر منها أتم اقتداءً برسول الله ورجوعًا إلى الأصل. وهو أن المقيم يتم" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>