للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما تأوّل عائشة فأحسن ما قيل فيه ما أخرجه البيهقي (١) بإسناد صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه: "أنها كانت تصلي في السفر أربعًا، فقلت لها: لو صليتِ ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشقّ عليّ".

وهو دالّ على أنها تأوّلت أن القصر رخصة وأن الإِتمام لمن لا يشقّ عليه أفضل، وقد تقدم بسط الكلام في ذلك.


(١) في السنن الكبرى (٣/ ١٤٣) بسند صحيح وصححه الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ١٩٢). وابن حجر في "الفتح" (٢/ ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>