للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتابعين (١)، ومن الفقهاء الثوري (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤) وإسحاق (٥) وأشهب.

واستدلوا بالأحاديث الآتية في هذا الباب ويأتي الكلام عليها.

وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقًا إلا بعرفة ومزدلفة. وهو قول الحسن (٦) والنخعي (٧) وأبي حنيفة (٨) وصاحبيه.

وأجابوا عما روي من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صوري، وهو أنه أخر المغرب مثلًا إلى آخر وقتها وعجل العشاء في أوّل وقتها، كذا في الفتح (٩). قال: وتعقبه الخطابي (١٠) وغيره بأن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقًا من الإِتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأواخرها


= بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يؤخر من هذه ويعجل من هذه.
وهو أثر صحيح.
• وأخرج ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٢٣) وعبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥٥٠) عن ابن عباس قال: إذا كنتم سائرين فنابكم المنزل فسيروا حتى تصيبوا منزلًا فتجمعوا بينهما، وإن كنتم نزولًا فعجل بكم أمر، فاجمعوا بينهما ثم ارتحلوا.
وهو أثر صحيح.
(١) • أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ٤٢٣) عن ابن طاوس عن أبيه كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر.
وهو أثر صحيح.
• وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤٥٨) عن وكيع عن زيد بن أبي أسامة قال: سألت مجاهدًا عن تأخير المغرب وتعجيل العشاء في السفر، فلم ير به بأسًا.
(٢) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٢٢).
(٣) المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٥٠ - ٢٥٣). والبيان للعمراني (٢/ ٤٨٤ - ٤٨٦).
(٤) المغني لابن قدامة (٣/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٥) مسائل أحمد وإسحاق (١/ ٤٠).
(٦) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٤٥٩) من طريق هشام عن الحسن ومحمد قالا: ما نعلم من السنة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر إلا بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع.
(٧) حكاه النووي في المجموع (٤/ ٢٥٠) عنه.
(٨) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب. للمنبجي (١/ ٣٢٠ - ٣٢٢).
والفقه الإسلامي وأدلته (٢/ ٣٤٩ - ٣٥١) وقوانين الأحكام الشرعية، لابن جزي ص ٩٧ - ٩٨.
(٩) فتح الباري (٢/ ٥٨٠).
(١٠) في معالم السنن (٢/ ١٢ - مع السنن).

<<  <  ج: ص:  >  >>