للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلًا عن العامة، وسيأتي الجواب عن هذا التعقب في الباب الذي بعد هذا الباب.

قال في الفتح (١) مؤيدًا لما قاله الخطابي: وأيضًا فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين، وذلك هو المتبادر إلى اللهم من لفظ الجمع.

قال: ومما يرد على الجمع الصوري جمع التقديم وسيأتي.

وقال الليث: وهو المشهور عن مالك (٢) إن الجمع يختص بمن جدّ به السير.

وقال ابن حبيب (٣): يختصّ بالسائر.

ويستدلّ لهما بما أخرجه البخاري (٤) وغيره (٥) عن ابن عمر قال: "كان النبيّ يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدّ به السير".

ولما قاله ابن حبيب: بما في البخاري (٦) أيضًا عن ابن عباس قال: "كان رسول الله يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء".

فيفيد حديث أنس (٧) المذكور في الباب بما إذا كان المسافر سائرًا سيرًا مجدًّا كما في هذين الحديثين.

وقال الأوزاعي (٨): إن الجمع في السفر يختص بمن له عذر.

وقال أحمد (٩) واختاره ابن حزم (١٠) وهو مرويّ عن مالك (١١): إنه يجوز جمع التأخير دون التقديم.

واستدلوا بحديث أنس (٧) المذكور في الباب. وأجابوا عن الأحاديث القاضية بجواز جمع التقديم بما سيأتي.


(١) (٢/ ٥٨٠).
(٢) المدونة (١/ ١١٦ - ١١٧).
(٣) المنتقى للباجي (١/ ٢٥٤).
(٤) في صحيحه رقم (١١٠٦).
(٥) كأحمد في المسند (٢/ ٨).
(٦) في صحيحه رقم (١١٠٧).
(٧) تقدم برقم (١/ ١١٧١) من كتابنا هذا.
(٨) حكاه الحافظ في الفتح (٢/ ٥٨٠) عنه.
(٩) المغني لابن قدامة (٣/ ١٣٧).
(١٠) في المحلى (٣/ ١٧٢).
(١١) المدونة (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>