للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استدلّ بحديث الباب القائلون بجواز الجمع مطلقًا بشرط أن لا يتخذ ذلك خلقًا وعادة (١).

قال في الفتح (٢): وممن قال به ابن سيرين (٣) وربيعة (٤) وابن المنذر (٥) والقفَّال الكبير (٦)، وحكاه الخطابي (٧) عن جماعة من أصحاب الحديث.

وقد رواه في البحر (٨) عن الإِمامية والمتوكل على الله أحمد بن سليمان والمهدي أحمد بن الحسين.

ورواه ابن مظفر في البيان (٩) عن عليّ وزيد بن عليّ والهادي وأحد قولي الناصر وأحد قولي المنصور بالله، ولا أدري ما صحة ذلك، فإن الذي وجدناه في كتب بعض هؤلاء الأئمة وكتب غيرهم يقضي بخلاف ذلك.

وذهب الجمهور (١٠) إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز.


= قلت: قال النسائي في "ضعفائه" رقم (٣٣٧): ليس بثقة.
وقال الحافظ في "التقريب" رقم (٣٤٤٦): صدوق رمِيَ بالرفض، وكان أيضًا يخطئ.
وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به، ضعفه يحيى بن معين، ومحمد بن عمرو الرازي زُنَيْج، ومحمد بن مهران الجمال، وأبو داود، والنسائي، والعقيلي، والدارقطني. وما حَسَّنَ الرأي فيه سوى البخاري حينما قال: هو في الأصل صدوق إلّا أنه يروي عن أقوام ضعاف. وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه في فضائل أهل البيت.
وانظر: "الكاشف" (٢/ ٩٤) والمغني (١/ ٣٤٦) والميزان (٢/ ٤٥٧) و"تهذيب التهذيب" (٢/ ٣٧٧ - ٣٧٨) والخلاصة ص ٢٠٥.
(١) شرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ٢١٩).
(٢) فتح الباري (٢/ ٢٤).
(٣) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٣٤).
(٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٤).
(٥) في الأوسط (٢/ ٤٣٤).
(٦) حلية العلماء (٢/ ٢٤٢) والمجموع (٤/ ٢٦٣).
(٧) في معالم السنن (٢/ ١٤ - ١٥ - مع السنن).
(٨) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (١/ ١٦٩) وشفاء الأوام (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦).
(٩) البيان الثاني المنتزع من البرهان الكافي. للقاضي يحيى بن أحمد المظفر الحميري.
[مؤلفات الزيدية (١/ ٢٢٤)].
(١٠) (شرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>