للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنس (١) وابن عباس (٢) وأبي ذرّ (٣).

قوله: (بأذان واحد وإقامتين) فيه أن السنة في الجمع بين الصلاتين الاقتصار على أذان واحد، والإِقامة لكل واحدة من الصلاتين.

وقد أخرج البخاري (٤) عن ابن مسعود أنه أمر بالأذان والإقامة لكل صلاة من الصلاتين المجموعتين بمزدلفة.

قال ابن حزم (٥): لم نجده مرويًا عن النبيّ ، ولو ثبت لقلت به.

ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث.

قال أبو إسحاق (٦): فذكرته لأبي جعفر بن محمد بن عليّ فقال: أما نحن أهل البيت فهكذا نصنع.

قال ابن حزم (٧): وقد روي عن عمر من فعله وأخرجه الطحاوي (٨) بإسناد صحيح عنه، ثم تأوّله بأنه محمول على أن أصحابه تفرّقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم.

قال الحافظ (٩): ولا يخفى تكلفه، ولو تأتى له ذلك في حقّ عمر لكونه كان الإِمام الذي يقيم للناس [حجتهم لم يتأتّ] (١٠) له في حقّ ابن مسعود.


(١) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٤٢ - ٢٤٣ ث ٢٧٨٨) عن أبي اليمان قال: رأيت
أنس بن مالك يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٨١) عن حفص بن غياث.
(٢) أخرج ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٤٣ ث ٢٧٨٩) عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يتطوع في السفر.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٣٨١) عن حفص.
(٣) تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة رقم التعليقة (٧).
(٤) في صحيحه رقم (١٦٧٥).
(٥) في المحلى (٧/ ١٢٦).
(٦) انظر: المحلى لابن حزم (٧/ ١٢٧).
(٧) في المحلى (٧/ ١٢٧).
(٨) في شرح معاني الآثار (٢/ ٢١١).
(٩) في "الفتح" (٣/ ٥٢٥).
(١٠) في المخطوط (ب): (حجهم لم يأت).

<<  <  ج: ص:  >  >>