للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلفظ: "إن رسول الله قال: أَلا [هل] (١) عَسَى أحَدٌ منكم أنْ يَتَّخِذ [الضِّبنة] (٢) من الغَنَمِ على رأس ميلينِ أو ثلاثة [تأتي] (٣) الجمعةُ فلا يشهدُها ثلاثًا، فيطبعُ اللهُ على قلبِهِ".

وسيأتي (٤) نحوه في الباب الذي بعد هذا من حديث أبي هريرة.

والضِّبْنة (٥) بكسر الضاد المعجمة ثم باء موحدة [ساكنة ثم نون] (٦): هي ما تحت يدك من مال أو عيال.

وعن ابن عباس حديث آخر غير الذي ذكره المصنف عند أبي يعلى الموصلي (٧): "مَنْ تركَ ثلاثَ جُمَعِ متوالياتٍ فَقَدْ نبذَ الإِسلامَ وراءَ ظهرِهِ".

هكذا ذكره موقوفًا، وله حكم الرفع، لأن مثله لا يقال من قبل الرأي كما قال العراقي.

وعن سمرة عند أبي داود (٨) والنسائي (٩) عن النبيّ : "من ترك الجمعة


= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٩٣) وقال: "وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم".
(١) زيادة من الأوسط وقد سقطت من (أ) و (ب).
(٢) في الأوسط: (الصُّبَّة) والصُّبَّة: الجماعة منها [النهاية ٣/ ٤)].
(٣) في (ب): (يأتي).
(٤) برقم (١١٨٥) من كتابنا هذا.
(٥) الضُّبْنَةُ، والضِّبنة: ما تحت يدك من مالٍ وعيالٍ ومن تلزمك نفقته.
سُمُّوا ضُبْنَةً؛ لأنهم من ضِبْن من يعولُهم.
والضِّبنُ: ما بين الكَشْح والإبْطِ … [النهاية (٣/ ٧٣)].
(٦) في المخطوط (ب): (ثم نون ساكنة).
(٧) في المسند (٥/ ١٠٢ رقم ٣٨٥/ ٢٧١٢).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٥١٦٩).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٩٣) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
وهو موقوف صحيح الإسناد.
(٨) في سننه رقم (١٠٥٣).
(٩) في السنن الكبرى (٢/ ٢٦٠ رقم ١٦٧٣)
قلت: وأخرجه أحمد (٥/ ٨) والعقيلي في "الضعفاء" (٣/ ٤٨٤) والطبراني في الكبير رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>