(الأول): لعذر. (الثاني): لجحد. (الثالث): للإعراض عنها جهلًا فلا يقدرها. فأما الأول: فيكتب له أجره. وأما الثاني: فهو كافر. وأما الثالث: فهو المتهاون وهي من جملة الكبائر، وسواء صلاها ظهرًا أو تركها أصلًا إلى غير ظهر، وهو أعظمه في المعصية، فإذا واظب على ذلك كان علامة على أن الله قد طبع على قلبه بطابع النفاق … والتمادي على المعاصي يوقع في سوء الخاتمة، ويذهب حلاوة الطاعة، فيذهب على المرء دينه وهو لا يشعر، فأما بنفس المعصية فلا يكون كافرًا، وإنما يكون معرضًا نفسه لسوء الخاتمة، أو لينفذ فيه ما شاء من عذابه أو عفوه" اهـ. (١) في "الأوسط" (٤/ ١٧) وفي "الإجماع" (ص ٤١/ رقم ٢٥٤). (٢) في عارضة الأحوذي (٢/ ٢٨٦). (٣) في "المغني" (٣/ ١٥٨). (٤) في معالم السنن (١/ ٦٤٤ - مع السنن). (٥) زيادة من المخطوط (أ). (٦) قال النووي في "المجموع" (٤/ ٣٤٩): "فالجمعة فرض عين على كل مكلف غير أصحاب الأعذار والنقص المذكورين. هذا هو المذهب وهو المنصوص للشافعي في كتبه، وقطع به الأصحاب في جميع الطرق، إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه، وصاحب الشامل وغيرهما عن بعض الأصحاب أنه غلط. فقال: هي فرض كفاية، قالوا: وسبب غلطه أن الشافعي قال: من =