ولا يختلف أن مذهب الشافعي أن الجمعة فرض عين … " اهـ. وانظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٣٧٣). وقال العمراني في "البيان" (٢/ ٥٤٢): "الجمعة: فرض من فروض الأعيان. وغلطَ بعضُ أصحابنا على الشافعي، أنَّهُ قال: هي من فروض الكفاية … " اهـ. (١) حكاه النووي في المجموع (٤/ ٣٤٩) عنه. (٢) في كتابه "بحر المذهب" (٣/ ٩٠). (٣) في معالم السنن (١/ ٦٤٤ - مع السنن). (٤) قال صاحب "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" ص ١٢٥ - ١٢٦: "اتفق العلماء على أن صلاة الجمعة فرض واجب على الأعيان، وغلَّطوا من قال: هي فرضُ كفاية، و … " اهـ (٥) في عارضة الأحوذي (٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧). (٦) المدونة (١/ ١٤٢). (٧) عيون المجالس (١/ ٣٩٩).