للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (أو مريض) فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة.

وقد ألحق به الإِمام يحيى (١) وأبو حنيفة (٢): الأعمى وإن وجد قائدًا لما في ذلك من المشقة.

وقال الشافعي (٣): إنه غير معذور عن الحضور إن وجد قائدًا.

وظاهر حديث أبي هريرة وابن أمّ مكتوم المتقدمين في شرح الحديث الذي في أوّل هذا الباب (٤) أنه غير معذور مع سماعه للنداء وإن لم يجد قائدًا لعدم الفرق بين الجمعة وغيرها من الصلوات.

وقد تقدم الكلام على الحديثين في أوّل أبواب الجماعة (٥).

واختُلف في المسافر هل تجب عليه الجمعة إذا كان نازلًا أم لا؟ فقال الفقهاء وزيد بن عليّ والناصر والباقر والإِمام يحيى (٦): إنها لا تجب عليه ولو كان نازلًا وقت إقامتها.

واستدلوا بما تقدم في حديث جابر (٧) من استثناء المسافر.

وكذا استثناء المسافر في حديث أبي هريرة (٨) الذي أشرنا إليه.

وقال الهادي والقاسم أبو العباس (٩) والزهري (١٠) والنخعي (١١): إنها


(١) البحر الزخار (٢/ ٥).
(٢) البناية في شرح الهداية (٣/ ٨٠).
(٣) المجموع (٤/ ٣٥٧).
(٤) الباب الثاني في شرح الحديث رقم (٤/ ١١٨٢).
(٥) عند الحديث رقم (١٠٣٠) و (١٠٣١) من كتابنا هذا.
(٦) البحر الزخار (٢/ ٥).
(٧) تقدم خلال شرح الحديث رقم (١١٨٤) من كتابنا هذا، وسنده ضعيف.
(٨) تقدم خلال شرح الحديث رقم (١١٨٤) من كتابنا هذا، وسنده ضعيف.
(٩) البحر الزخار (٢/ ٥ - ٦).
(١٠) قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٠): "وقال الزهري: إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة. وقد اختلف عنه".
(١١) قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٠): "وكان النخعي يقول: ليس لمن ترك الجمعة والجماعة عذر، إلا خائف أو مريض".

<<  <  ج: ص:  >  >>