للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ابن عمر عند الطبراني في الأوسط (١).

وعن مولى لآل الزبير عند البيهقي (٢).

وعن أبي هريرة ذكره الحافظ في التلخيص (٣) وذكره صاحب مجمع الزوائد (٤)، وقال: فيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطني.

وعن أم عطية بلفظ: "نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا"، أخرجه ابن خزيمة (٥).

وقد استدل بحديثي الباب على أن الجمعة من فرائض الأعيان، وقد تقدم الكلام على ذلك.

قوله: (عبد مملوك) فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد.

وقال داود (٦): إنها واجبة عليه لدخوله تحت عموم الخطاب.

قوله: (أو امرأة) فيه عدم وجوب الجمعة على النساء، أما غير العجائز فلا خلاف في ذلك.

وأما العجائز فقال الشافعي (٧): يستحبّ لهنّ حضورها.

قوله: (أو صبيّ) فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه.


= والحكم أبو عمرو بن عمرو: شيخ مجهول [الجرح والتعديل ٣/ ١١٩].
- ومحمد بن طلحة بن مصرف: ضعيف [تهذيب التهذيب ٣/ ٥٩٧].
- وضرار بن عمرو: قال البخاري: فيه نظر [التاريخ الكبير ٢/ ٢/ ٣٣٩].
(١) رقم (٨١٨) بسند ضعيف لضعف عبد الله بن نافع مولى ابن عمر. التقريب رقم الترجمة (٣٦٦١).
قلت: وأخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٤ رقم ٤). وذكر الحافظ في "بلوغ المرام" رقم (٢٧/ ٤٤٠) بتحقيقي وقال: رواه الطبراني بإسناد ضعيف.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٢) في السنن الكبرى (٣/ ١٨٤) وسنده ضعيف.
(٣) (٢/ ١٣١).
(٤) (٢/ ١٧٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطني.
(٥) في صحيحه رقم (١٧٢٢).
(٦) انظر: "المحلى" لابن حزم (٥/ ٤٩).
(٧) الأم (٢/ ٣٧٦) والبيان (٢/ ٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>