للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الاثنان فبانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل الاجتماع وقد أطلق الشارع اسم الجماعة عليهما، فقال: "الاثنان فما فوقهما جماعة" (١)، كما تقدم في أبواب الجماعة (٢).

وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع.

والجمعة صلاة فلا تختصّ بحكم يخالف غيرها إلا بدليل، ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها.

وقد قال عبد الحقّ: إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث.

وكذلك قال السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص.

١١/ ١١٨٩ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ، فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله فِي مَسْجِدِ عَبْدِ القَيْسِ بِجُواثَى مِنَ البَحْرَيْنِ. رَوَاهُ البُخاريُّ (٣) وأَبُو دَاوُدَ (٤) وَقالَ: بِجُواثَى: قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى البَحْرَيْنِ). [صحيح]

قوله: (أوّل جمعة جمعت)، زاد أبو داود (٤): "في الإسلام".

قوله: (في مسجد رسول الله ).

وقع في رواية: "بمكة"، قال في الفتح (٥): وهو خطأ بلا مرية.

قوله: (بجواثى) بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة.


(١) وهو حديث ضعيف.
أخرجه ابن ماجه رقم (٩٧٢).
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٣١ رقم ٣٥٢/ ٩٧٢):
"هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو … ". وانظر: الإرواء رقم (٤٨٩).
(٢) في نهاية شرح حديث رقم (١٠٤٣) من كتابنا هذا.
(٣) في صحيحه رقم (٨٩٢).
(٤) في سننه رقم (١٠٦٨).
وهو حديث صحيح.
(٥) الفتح (٢/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>