للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمعنى على هذا أن من لم يتخذ لنفسه طيبًا فليستعمل من طيب امرأته.

وعند مسلم (١) من حديث أبي سعيد بلفظ: "ولو من طيب المرأة"، وفيه أن المراد بالبيت في الحديث امرأة الرجل.

قوله: (ثم يروح إلى المسجد)، في رواية للبخاري (٢): "ثم يخرج"، وفي رواية لأحمد (٣): "ثم يمشي وعليه السكينة"، زاد ابن خزيمة (٤): "إلى المسجد".

قوله: (ولا يفرّق بين اثنين) وفي حديث ابن [عمرو] (٥) وأبي هريرة وأبي سعيد (٦): "ثم لم يتخطّ رقاب الناس".

وفي حديث أبي الدرداء (٧): "ولم يتخطّ أحَدًا ولم يُؤذِه"، وفيه كراهة التفريق وتخطي الرقاب وأذية المصلين.

قال الشافعي (٨): أكره التخطي إلا لمن لم يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك، انتهى.

قال في الفتح (٩): وهذا يدخل فيه الإمام، ومن يريد وصل الصفّ المنقطع إن أبى السابق من ذلك، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة.

واستثنى المتولي من الشافعية من يكون معظمًا لدينه وعلمه إذا ألف مكانًا يجلس فيه، وهو تخصيص بدون مخصص.


(١) في صحيحه رقم (٧/ ٨٤٦). وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه رقم (٨٨٣).
(٣) في المسند (٥/ ٤٢٠ - ٤٢١).
(٤) في صحيحه رقم (١٧٦٢).
(٥) في المخطوط (أ، ب): (عمر)، والصواب ما أثبتناه من سنن أبي داود.
(٦) حديث أبي هريرة، وأبي سعيد فهو حديث حسن.
أخرجه أبو داود رقم (٣٤٣) وأحمد (٣/ ٨١) والحاكم (١/ ٢٨٣) والبيهقي (٣/ ٢٤٣).
(٧) وهو حديث صحيح لغيره.
أخرجه أحمد (٥/ ١٩٨).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٧١) وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير عن حرب بن قيس، عن أبي الدرداء، وحرب لم يسمع من أبي الدرداء".
(٨) في الأم (٢/ ٤٠١).
(٩) (٢/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>