للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويمكن أن يُستدلّ لذلك بحديث: "ليليني منكم أولو الأحلام والنهى" (١)، إذا كان المقصود من التخطي هو الوصول إلى الصفّ الذي يلي الإِمام في حقّ من كان كذلك.

وكان مالك (٢) يقول: لا يكره التخطي إلا إذا كان الإِمام على المنبر، ولا دليل على ذلك.

وسيأتي بقية الكلام على التخطي في باب: الرجل أحقّ بمجلسه (٣).

قوله: (ثم يصلي ما كتب له) في حديث أبي الدرداء (٤): "ثم يركع ما قضي له". وفيه استحباب الصلاة قبل استماع الخطبة وسيأتي.

قوله: (ثم ينصت للإمام إذا تكلم) فيه أن من تكلم حال تكلم الإِمام لم يحصل له من الأجر ما في الحديث، وسيأتي الكلام على ذلك.

قوله: (غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى).

وفي رواية (٥): "ما بينه وبين الجمعة الأخرى".

وفي رواية (٦): "ذنوب ما بينه وبين الجمعة الأخرى".

والمراد بالأخرى: التي مضت، بينه الليث عن ابن عجلان في روايته عند ابن خزيمة (٧).

ولفظه: "غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها".

ولابن حبان (٨): "غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها".

وزاد ابن ماجه (٩) عن أبي هريرة: "ما لم تُغشَ الكبائر"، ونحو ذلك لمسلم (١٠).


(١) تقدم تخريجه برقم (١١١٨) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(٢) المدونة (١/ ١٥٩).
(٣) الباب السادس عند الحديث (٣١/ ١٢٠٩ - ٣٥/ ١٢١٣) من كتابنا هذا.
(٤) مر تخريجه في الصفحة السابقة حاشية رقم (٧).
(٥) عند البخاري رقم (٨٨٣).
(٦) عند البخاري أيضًا رقم (٩١٠).
(٧) في صحيحه رقم (١٧٦٣) بسند حسن.
(٨) في صحيحه رقم (٢٧٧٦) بسند صحيح.
(٩) في سننه رقم (١٠٨٦) وهو حديث صحيح.
(١٠) في صحيحه رقم (٢٦، ٢٧/ ٨٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>