للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة (١).

ولا يعارض ذلك الأحاديث الواردة بأنها بعد العصر بدون تعيين آخر ساعة؛ لأنها تحمل على الأحاديث المقيدة بأنها آخر ساعة، وحمل المطلق على المقيد متعين كما تقرر في الأصول (٢).

وأما الأحاديث المصرّحة بأنها وقت الصلاة فقد عرفت أنها مرجوحة، ويبقى الكلام في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أحمد (٣) وابن خزيمة (٤) والحاكم (٥) بلفظ: "سألت رسول الله عنها فقال: قد علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر".

قال العراقي (٦): ورجاله رجال الصحيح.

ويجاب عنه بأن نسيانه لها لا يقدح في الأحاديث الصحيحة الواردة بتعيينها لاحتمال أنه سمع منه التعيين قبل النسيان كما قال البيهقي، وقد بلغنا تعيين وقتها، فلا يكون إنساؤه ناسخًا للتعيين المتقدّم.

٢٧/ ١٢٠٥ - (وَعَنْ أوْسِ بْنِ أوْسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "مِنْ أفْضَلِ أيَّامِكُمْ يَوْمُ الجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ،


= ١ - الحديث الصحيح بشواهده رقم (٢٤/ ١٢٠٢) من كتابنا هذا.
وهو من حديث أبي سعيد، وأبي هريرة.
٢ - الحديث الحسن رقم (٢٥/ ١٢٠٣) من كتابنا هذا.
من حديث جابر.
٣ - الحديث صحيح الإسناد رقم (٢٦/ ١٢٠٤) من كتابنا هذا.
من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن.
٤ - الحديث الصحيح رقم (٢٣/ ١٢٠١) من كتابنا هذا.
من حديث عبد الله بن سلام.
(١) انظر: "المغني (٣/ ٢٣٧ - ٢٣٩).
(٢) انظر: "إرشاد الفحول" بتحقيقي ص ٥٤٢.
(٣) في المسند (٣/ ٦٥).
(٤) في صحيحه رقم (١٧٤١).
(٥) في المستدرك (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠). وصححه الحاكم على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي دون ذكر شرط الشيخين.
قلت: لكن تفرد به فليح بن سليمان وقد تكلم فيه من قبل حفظه.
(٦) قال في طرح التثريب (٧/ ٨٤٩): وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>