للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحديث أبي هريرة (١) وحديث وهب بن حذيفة (٢) المذكورين في الباب.

وظاهرهما عدم الفرق بين المسجد وغيره، ويجوز له إقامة من قعد فيه.

وقد ذهب إلى ذلك الشافعية (٣) والهادوية (٤).

ومثل ذلك الأماكن التي يقعد الناس فيها لتجارة أو نحوها، فإن المعتاد للقعود في مكان يكون أحقّ به من غيره إلا إذا طالت مفارقته له بحيث ينقطع معاملوه، ذكره النووي في شرح مسلم (٥).

وقال في الغيث (٦): يكون أحقّ به إلى العشي.

وقال الغزالي (٧): يكون أحقّ به ما لم يضرب.

وقال [بعض] (٨) أصحاب الشافعي (٩): إن ذلك على وجه الندب لا على وجه الوجوب، وإليه ذهب مالك.

قال أصحاب الشافعي (١٠): ولا فرق في المسجد بين من قام وترك له سجادة فيه ونحوها، وبين من لم يترك. قالوا: وإنما يكون أحقّ به في تلك الصلاة وحدها دون غيرها.

وظاهر الحديثين (١١) عدم الفرق.


(١) المتقدم برقم (٣٤/ ١٢١٢) من كتابنا هذا.
(٢) المتقدم برقم (٣٥/ ١٢١٣) من كتابنا هذا.
(٣) المجموع شرح المهذب (٤/ ٤٢١ - ٤٢٢).
(٤) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (٢/ ٢٣).
(٥) (١٤/ ١٦٠).
(٦) الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار. لأحمد بن يحيى المرتضى الحسني.
وهو شرح على كتاب المؤلف: الأزهار في فقه الأئمة الأطهار. (مخطوط).
[مؤلفات الزيدية (٢/ ٢٩٧)].
(٧) في إحياء علوم الدين (١/ ١٨٥).
(٨) زيادة من المخطوط (أ).
(٩) المجموع (٤/ ٤٢١ - ٤٢٢). والبيان للعمراني (٢/ ٥٩٢).
(١٠) المجموع (٤/ ٤٢١).
(١١) برقم (١٢١٢) و (١٢١٣) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>