للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفضة ولم يمنعها إلا من شذَّ. وقد نقل ابن الصباغ (١) في "الشامل" الإِجماع على الجواز، وتبعه الرافعي ومن بعده. وقيل: العلة: التشبه بالأعاجم وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك، وأما اتخاذ الأواني بدون استعمال فذهب الجمهور إلى منعه، ورخصت فيه طائفة (٢).

٢/ ٦٤ - (وَعَنْ أمِّ سَلمَةَ أن النَّبيَّ قالَ: "إنَّ الذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ إنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارَ جَهَنَّمَ". مُتَّفَقٌ عَليْهِ (٣). وَلِمُسلِمٍ (٤): "إن الذِي يَأكُلُ أوْ يَشْربُ في إناءِ الذَّهبِ وَالفضَّةِ). [صحيح]

٣/ ٦٥ - (وَعَنِ عائِشةَ عَنْ النَّبِيِّ قالَ في الذِي يَشرَبُ في إناءِ فِضَّةٍ: "كأنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارًا". رَواهُ أحْمَدُ (٥) وَابْنُ ماجَهْ) (٦). [صحيح]

حديث أم سلمة أخرجه أيضًا الطبراني (٧) وزاد: "إلا أن يتوب"، وقد تفرد


(١) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الصباغ، الفقيه الشافعي. ومن مصنفاته: كتاب "الشامل" في الفقه. وهو من أجود كتب أصحابنا، وأصحها نقلًا، وأثبتها أدلة.
[انظر: "وفيات الأعيان" (٣/ ٢١٧ - ٢١٨ ت ٣٩٩)].
(٢) قال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" بتحقيقي (١/ ١٧٣): "والحقّ ما ذهب إليه القائلُ بعدم تحريم غير الأكلِ والشرب فيهما إذ هو الثابتُ بالنصِّ، ودعوى الإجماعِ غيرُ صحيحة … "اهـ.
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٦). والبخاري (١٠/ ٩٦ رقم ٥٦٣٤) ومسلم (٣/ ١٦٣٤ رقم ٢٠٦٥).
قلت: وأخرجه مالك (٢/ ٩٢٤ رقم ١١) وابن ماجه (٢/ ١١٣٠ رقم ٣٤١٣) والدارمي (٢/ ١٢١) والطيالسي رقم (١٦٠١).
(٤) في صحيحه (٣/ ١٦٣٤ رقم … / ٢٠٦٥).
(٥) في المسند (٦/ ٩٨).
(٦) في السنن (٢/ ١١٣٠ رقم ٣٤١٥).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٣/ ١١٠): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات …
قلت: وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة، وأم سلمة" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(٧) في الكبير (٢٣/ ٣٨٨ - ٣٨٩ رقم ٩٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>