[انظر: "وفيات الأعيان" (٣/ ٢١٧ - ٢١٨ ت ٣٩٩)]. (٢) قال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" بتحقيقي (١/ ١٧٣): "والحقّ ما ذهب إليه القائلُ بعدم تحريم غير الأكلِ والشرب فيهما إذ هو الثابتُ بالنصِّ، ودعوى الإجماعِ غيرُ صحيحة … "اهـ. (٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٠٦). والبخاري (١٠/ ٩٦ رقم ٥٦٣٤) ومسلم (٣/ ١٦٣٤ رقم ٢٠٦٥). قلت: وأخرجه مالك (٢/ ٩٢٤ رقم ١١) وابن ماجه (٢/ ١١٣٠ رقم ٣٤١٣) والدارمي (٢/ ١٢١) والطيالسي رقم (١٦٠١). (٤) في صحيحه (٣/ ١٦٣٤ رقم … / ٢٠٦٥). (٥) في المسند (٦/ ٩٨). (٦) في السنن (٢/ ١١٣٠ رقم ٣٤١٥). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٣/ ١١٠): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات … قلت: وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة، وأم سلمة" اهـ. وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم. (٧) في الكبير (٢٣/ ٣٨٨ - ٣٨٩ رقم ٩٢٨).