(٢) قال النووي في شرح صحيح مسلم (١٤/ ٢٩): والصحيح عند أصحابنا - أي الشافعية - وغيرهم من الأصوليين أن المجتهد إذا قال قولًا ثم رجع عنه لا يبقى قولًا له، ولا ينسب إليه. قالوا: وإنما يذكر القديم وينسب إلى الشافعي مجازًا، وباسم ما كان عليه لا أنه قول له الآن … " اهـ. (٣) قال المهدي في "البحر" (٤/ ٣٥٢ - ٣٥٣): "ويحرم الشرب في آنية الذهب والفضة إجماعًا، لقوله ﷺ: " فإنما يجرجر" الخبر ونحوه. وقال المؤيد بالله وأبو طالب: ويقاس سائر الآلات كالمجامر والملاعق والمراش والسرج والمرفع ونحوه. وقال الإمام يحيى: وكذا محك المرأة، إذ ليس بحلية. قلت: فإن أمسكت مقنعتها بغيره وغرزته للزينة فحلية. وقالت القاسمية والناصرية والشافعية والحنفية: وكذا الآلة المذهبة أو المفة إن عمها إجماعًا لرواية ابن عمر: "من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو فيه شيء من ذلك" الخبر، ولأنه حيث عمَّها مستعمل للذهب والفضة قالت العترة والشافعي وأبو يوسف: وكذا لو لم يعمه. وقال أبو حنيفة: يجوز إن لم يضع فاه على الفضة ونحوها، وإن عم سائره، إذ المقصود هو الإناء هنا، والفضة تابعة، لنا الخبر. قال الإمام المهدي: فأما ضبَّة الإناء فتجوز إجماعًا ما لم تكثر" اهـ. (٤) في المسند (٢/ ٣٧٨). (٥) في السنن رقم (٤٢٣٦) وهو حديث حسن. (٦) في صحيحه رقم (٥٨٩٦) وتقدم رقم (٣٠/ ٤٨) من كتابنا هذا.