قال ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ثقة صدوق. قلت: يُحتج به؟ قال: نعم. وقال النسائي: ليس به بأس … ["تهذيب التهذيب" (٣/ ١٠٨ - ١٠٩)]. (١) قال ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ٤١٧ - ٤٢٤): " .... الجمعة كالعيد، لا سُنَّة لها قبلها، وهذا أصحُّ قولي العلماء، وعليه تدل السنة، فإن النبي ﷺ كان يخرج من بيته، فإذا رَقِي المنبر، أخذ بلالٌ في أذان الجمعة، فإذا أكمله، أخذ النبي ﷺ في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأيَ عين، فمتى كانوا يُصلون السنة؟! ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال ﵁ من الأذان، قاموا كلهم فركعوا ركعتين، فهو أجهلُ الناس بالسنة، وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها، هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي. والذين قالوا: إن لها سنة: (منهم) من احتج أنها ظهرٌ مقصورة، فيثبت لها أحكامُ الظهر، وهذه حجة ضعيفة جدًّا .. (ومنهم) من أثبت السنة لها هنا بالقياس على الظهر، وهو أيضًا قياس فاسد … (ومنهم) من احتج بما رواه ابن ماجه في سننه - رقم (١١١٤) - عن أبي هريرة وجابر، قالا: جاء سُلَيك الغطفاني ورسولُ الله ﷺ يخطب فقال له: "أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ " قال: لا، قال: "فصلِّ ركعتي وتجوَّز فيهما" وإسناده ثقات - قلت: بل هو شاذ بهذه الزيادة -. قال أبو البركات بن تيمية: وقوله: "قبل أن تجيء" يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة، وليستا تحية المسجد. قال شيخنا حفيدُه أبو العباس: وهذا غلط، والحديث المعروف في الصحيحين - البخاري رقم (٩٣١) ومسلم رقم (٨٧٥) - عن جابر قال: دخل رجل يومَ الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب، فقال: "أصليتَ؟ "، قال: لا، قال: فصلِّ ركعتين" … فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث … وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواة .... =