للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه مشروعية الغسل في يوم الجمعة وترك الأذية، وقد تقدم الكلام على ذلك.

وفيه أيضًا مشروعية الاستماع والإِنصات وسيأتي البحث عنهما.

وفيه مشروعية الصلاة قبل خروج الإِمام والكفّ عنها بعد خروجه.

وقد اختلف العلماء هل للجمعة سنة قبلها أو لا؟ فأنكر جماعة أن لها سنة قبلها وبالغوا في ذلك، قالوا: لأن النبي لم يكن يؤذّن للجمعة إلا بين يديه ولم يكن يصليها، وكذلك الصحابة؛ لأنه إذا خرج الإِمام انقطعت الصلاة (١).


= هريرة، وأبي الدرداء، وأنس، وكعب بن عجرة، ومعاذ بن جبل، وغيرهم.
قال ابن معين: ثقة.
وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ثقة صدوق. قلت: يُحتج به؟ قال: نعم.
وقال النسائي: ليس به بأس …
["تهذيب التهذيب" (٣/ ١٠٨ - ١٠٩)].
(١) قال ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ٤١٧ - ٤٢٤): " .... الجمعة كالعيد، لا سُنَّة لها قبلها، وهذا أصحُّ قولي العلماء، وعليه تدل السنة، فإن النبي كان يخرج من بيته، فإذا رَقِي المنبر، أخذ بلالٌ في أذان الجمعة، فإذا أكمله، أخذ النبي في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأيَ عين، فمتى كانوا يُصلون السنة؟! ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان، قاموا كلهم فركعوا ركعتين، فهو أجهلُ الناس بالسنة، وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها، هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي.
والذين قالوا: إن لها سنة:
(منهم) من احتج أنها ظهرٌ مقصورة، فيثبت لها أحكامُ الظهر، وهذه حجة ضعيفة جدًّا ..
(ومنهم) من أثبت السنة لها هنا بالقياس على الظهر، وهو أيضًا قياس فاسد …
(ومنهم) من احتج بما رواه ابن ماجه في سننه - رقم (١١١٤) - عن أبي هريرة وجابر، قالا: جاء سُلَيك الغطفاني ورسولُ الله يخطب فقال له: "أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ " قال: لا، قال: "فصلِّ ركعتي وتجوَّز فيهما" وإسناده ثقات - قلت: بل هو شاذ بهذه الزيادة -.
قال أبو البركات بن تيمية: وقوله: "قبل أن تجيء" يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة، وليستا تحية المسجد. قال شيخنا حفيدُه أبو العباس: وهذا غلط، والحديث المعروف في الصحيحين - البخاري رقم (٩٣١) ومسلم رقم (٨٧٥) - عن جابر قال: دخل رجل يومَ الجمعة ورسول الله يخطب، فقال: "أصليتَ؟ "، قال: لا، قال: فصلِّ ركعتين" … فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث …
وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواة .... =

<<  <  ج: ص:  >  >>