(ومنهم) من احتج على ثبوت السنة قبلها، بما رواه ابن ماجه في سننه - رقم (١١٢٩) - عن ابن عباس، قال: كان النبي ﷺ يركع قبل الجمعة أربعًا، لا يفصل بينهما في شيء منها" … وهذا الحديث فيه عدة بلايا: (إحداها): بقية بن الوليد: إمام المدلسين وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع. (الثانية): مبشر بن عُبيد، المنكر الحديث … (الثالثة): الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس. (الرابعة): عطية العوفي: ضعيف" اهـ. قلت: حديث ابن عباس قد أخرجه أيضًا الطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ١٢٩ رقم ١٢٦٧٤). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٣٧٧): "هذا إسناد مسلسل بالضعفاء، عطية متفق على تضعيفه، وحجاج مدلس، ومبشر بن عبيد كذاب، وبقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية، وصلاته ﷺ بين الأذان والإقامة يوم الجمعة متعذر؛ لأنه كان بينهما الخطبة، فلا صلاة حينئذٍ بينهما، نعم بعد إحداث عثمان للأذان على الزوراء، يمكن أن يصلي سنة الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة" اهـ. قال الألباني معقبًا على كلام البوصيري في "الضعيفة" (٣/ ٤٥): "قلت: ولكنه لم يرد إطلاقًا أنه كان بين أذان عثمان والخطبة وقت لصلاة أربع ركعات سنة الجمعة المزعومة، ولا ورد أيضًا أنهم كانوا يصلونها في عهده ﵁، فبطل الاحتمال المذكور، على أنه لو ثبت وجود مثل هذا الوقت، لم دل ذلك على جواز إحداث عبادة لم تكن في عهده ﷺ، بخلاف إحداث عثمان للأذان، فإنه كان من باب المصالح المرسلة، كما حققت ذلك كله في رسالتنا: "الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة"، فليراجعها من شاء … (ومنهم) من احتج بحديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٣٩٥٩) من طرق عتَّاب بن بشير عن خُصيف، عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا بلفظ: "كان يصلي قبل الجمعة أربعًا، وبعدها أربعًا". وهو حديث منكر. قال الطبراني: لم يروِ هذا الحديث عن خصيف إلا عتاب بن بشير". وسكت عليه الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٢٠٦). وقال الحافظ في "الدراية" (١/ ٢١٨): في سنده ضعف. وقال الألباني ﵀ في "الضعيفة" رقم (١٠١٦): وفيه خمس علل: =