للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حكى ابن العربي (١) عن الحنفية (٢) والشافعية (٣) أنه لا يصلي قبل الجمعة.

وعن مالك (٤) أنه يصلي قبلها.

واعترض عليه العراقي بأن الحنفية (٢) إنما يمنعون الصلاة قبل الجمعة في وقت الاستواء لا بعده.


= (الأولى): الانقطاع بين ابن مسعود وابنه أبي عبيدة ..
(الثانية): ضعف خصيف بن عبد الرحمن الجزري الحراني …
(الثالثة): خطأ عتاب بن بشير في رفعه، فإنه مع الضعف الذي في حفظه قد خالفه محمد بن فضيل، فقال: عن خصيف به موقوفًا على ابن مسعود. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٣١، ١٣٣). وابن فضيل ثقة من رجال الشيخين. وانظر باقي ما قاله الألباني .
(ومنهم) من احتج أيضًا بحديث أبي هريرة الذي أخرجه الخطيب في، تاريخ بغداد" (٦/ ٣٦٥) في ترجمة: إسحاق بن سليمان البغدادي.
عن أبي هريرة عن النبي أنه كان يصلى قبل الجمعةِ ركعتين وبعدها ركعتين".
والحديث ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٢٦) بهذا اللفظ إلا أنه قال: "وبعدها أربعًا" وقال: "رواه البزار، وفي إسناده ضعف".
قلت: في إسناده الحسن بن قتيبة الخزاعي المدائني الخياط أبو علي، قال عنه العقيلي في الضعفاء (١/ ٢٤١ - ٢٤٢): "كثير الوهم"، وقال الدارقطني (١/ ٧٨): "ضعيف"، وقال ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٧٣٩): "أرجو أنه لا بأس به"، وتعقبه الذهبي في الميزان (١/ ٥١٨ - ٥١٩) بقوله: "بل هو هالك".
وفي الحديث علة أخرى وهي جهالة "إسحاق بن سليمان" فقد أورده الخطيب لهذا الحديث ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وانظر: "الضعيفة" رقم (١٠١٧).
وخلاصة القول: أن حديث أبي هريرة حديث ضعيف جدًّا.
(١) في عارضة الأحوذي (٢/ ٣١٣).
(٢) الهداية (١/ ٩١) وبدائع الصنائع (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(٣) المجموع شرح المهذب (٣/ ٥٠٣ - ٥٠٤).
(٤) المدونة (١/ ١٣٨ - ١٣٩). وقد ذكر ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩١): عن مالك قال: "أدركنا الناس يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقبله، وفد جاء عن رسول الله نهي عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، فأنا لا أنهى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة للذي أدركت الناس عليه، ولست أحبّها للذي بلغني عن النبي الجمعة وغير الجمعة في ذلك من الأيام سواء" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>