للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبأن الشافعية (١) تجوّز الصلاة قبل الجمعة بعد الاستواء، ويقولون: إن وقت سنة الجمعة التي قبلها يدخل بعد الزوال.

وبأن البيهقي (٢) قد نقل عن الشافعي أنه قال: من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإِمام.

قال البيهقي في المعرفة (٢): هذا الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبيّ رغب في التبكير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإِمام.

فمن الأحاديث الدالة على ذلك حديث الباب (٣) وحديث أبي هريرة الآتي (٤).

(ومنها) حديث ابن عباس عند ابن ماجه (٥) والطبرانى (٦) قال: "كان النبيّ يركع قبل الجمعة أربعًا لا يفصل بينهنّ".

وقد ضعف النووي في الخلاصة (٧) رجال إسناده وقال: إن مُبَشِّر بن عُبيد (٨) أحد رجال إسناده وضاع صاحب أباطيل.

(ومنها) حديث عبد الله بن مغفل عن النبيّ عند الستة بلفظ: "بين كل أذانين صلاة" (٩).


(١) الأم (٢/ ٣٩٧).
(٢) في "معرفة السنن والآثار" (٤/ ٣٣٨ - ٣٤٠).
(٣) برقم (٤٢/ ١٢٢٠) وهو حديث صحيح لغيره من كتابنا هذا.
(٤) برقم (٤٤/ ١٢٢٢) وهو حديث صحيح من كتابنا هذا.
(٥) في سننه رقم (١١٢٩).
(٦) في المعجم الكبير (ج ١٢ رقم ١٢٦٧٤).
وهو حديث ضعيف جدًّا تقدم الكلام عليه خلال كلام ابن القيم في التعليقة المتقدمة رقم (٥).
(٧) (٢/ ٨١٣) حيث قال: "وهو حديث باطل اجتمع فيه هؤلاء الأربعة - بقية بن الوليد، مبشر بن عبيد، حجاج بن أرطاة، عطية العوفي - وهم ضعفاء، ومبشر وضّاع صاحب أباطيل" اهـ.
(٨) الميزان (٢/ ٤٣٣ رقم الترجمة ٧٠٥٢) قال عنه أحمد: كان يضع الحديث.
(٩) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (٤/ ٨٦) والبخاري رقم (٦٢٤) ومسلم رقم (٣٠٤/ ٨٣٨) وأبو داود رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>