للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ومنها) حديث عبد الله بن الزبير عند ابن حبان في صحيحه (١) والدارقطني (٢) والطبراني (٣) قال: قال رسول الله : "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان".

وهذا والذي قبله تدخل فيهما الجمعة وغيرها.

(ومنها) الأحاديث الواردة في مشروعية الصلاة بعد الزوال وقد تقدَّمت، والجمعة كغيرها.

(ومنها) حديث استثناء يوم الجمعة من كراهة الصلاة حال الزوال وقد تقدَّم.

قال العراقي: لم ينقل عن النبيّ أنه كان يصلي قبل الجمعة؛ لأنه كان يخرج إليها فيؤذّن بين يديه ثم يخطب.

وقد استدلّ المصنف (٤) بحديث الباب على ترك التحية بعد خروج الإِمام فقال: وفيه حجة بترك التحية كغيرها اهـ.

وسيأتي الكلام على هذا.


= (١٢٨٣) والترمذي رقم (١٨٥) والنسائي رقم (٦٨١) وابن ماجه رقم (١١٦٢).
من حديث عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل.
(١) رقم (٢٤٥٥).
(٢) في سننه (١/ ٢٦٧ رقم ٧).
(٣) في الكبير والأوسط كما في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٣١) وقال الهيثمي: وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف.
قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٥٢٤).
وأورد الألباني الحديث في الصحيحة برقم (٢٣٢) وقال عقب تخريجه: "وقد استدل بالحديث بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية، وهو استدلال باطل؛ لأنَّه قد ثبت في "البخاري" وغيره أنه لم يكن في عهد النبي يوم الجمعة سوى الأذان الأول والإقامة، وبينهما الخطبة … والحق أن الحديث إنما يدلُّ على مشروعية الصلاة بين يدي كل صلاة مكتوبة ثبت أن النبي كان يفعل ذلك أو أمر به أو أقرَّه؛ كصلاة المغرب؛ فقد صحَّ فيها الأمر والإقرار … ، اهـ.
(٤) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (٢/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>