من حديث عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل. (١) رقم (٢٤٥٥). (٢) في سننه (١/ ٢٦٧ رقم ٧). (٣) في الكبير والأوسط كما في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٣١) وقال الهيثمي: وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف. قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٥٢٤). وأورد الألباني ﵀ الحديث في الصحيحة برقم (٢٣٢) وقال عقب تخريجه: "وقد استدل بالحديث بعض المتأخرين على مشروعية صلاة سنة الجمعة القبلية، وهو استدلال باطل؛ لأنَّه قد ثبت في "البخاري" وغيره أنه لم يكن في عهد النبي ﷺ يوم الجمعة سوى الأذان الأول والإقامة، وبينهما الخطبة … والحق أن الحديث إنما يدلُّ على مشروعية الصلاة بين يدي كل صلاة مكتوبة ثبت أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك أو أمر به أو أقرَّه؛ كصلاة المغرب؛ فقد صحَّ فيها الأمر والإقرار … ، اهـ. (٤) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (٢/ ٢٠).