للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣/ ١٢٢١ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كانَ يُطِيلُ الصَّلاةَ قَبْلَ الجُمُعَةِ وَيُصلِّي بَعْدَها رَكْعَتَيْنِ، وَيُحَدِّثُ أن رَسُولَ الله كانَ يَفْعَلُ ذَلكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (١). [صحيح]

٤٤/ ١٢٢٢ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ قالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، ثُم أتى الجُمُعَةَ فَصَلَّى ما قدّرَ لَهُ ثُم أنْصَتَ حتَّى يَفْرُغَ الإِمامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُم يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاثةِ أيَامٍ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ) (٢). [صحيح]

حديث ابن عمر قال العراقي: إسناده صحيح، وأخرجه النسائي (٣) بدون قوله: "يطيل الصلاة قبل الجمعة".

قال المنذري (٤): وأخرجه مسلم (٥) والترمذي (٦) والنسائي (٧) وابن ماجه (٨) من وجه آخر بمعناه اهـ.

والحديثان يدلان على مشروعية الصلاة قبل الجمعة، ولم يتمسك المانع من ذلك إلا بحديث النهي عن الصلاة وقت الزوال، وهو مع [كون] (٩) عمومه مخصصًا بيوم الجمعة كما تقدم ليس فيه ما يدلّ على المنع من الصلاة قبل الجمعة على الإِطلاق، وغاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محلّ النزاع.


(١) في سننه رقم (١١٣٠). وهو حديث صحيح.
(٢) في صحيحه رقم (٢٦/ ٨٥٧). وهو حديث صحيح.
(٣) في سننه رقم (١٤٢٩). شاذ بذكر إطالتهما قاله الألباني .
(٤) في "مختصر السنن" (٢/ ٢٥).
(٥) في صحيحه رقم (٧/ ٨٨٢٠).
(٦) في سننه رقم (٥٢٢).
(٧) في سننه رقم (١٤٢٧).
(٨) في سننه رقم (١١٣٠).
عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة، انصرفَ فسجد سجدتين في بيته. ثم قال: كان رسول الله يصنع ذلك.
وهو حديث صحيح.
(٩) زيادة من المخطوط (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>