للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحاصل أن الصلاة قبل الجمعة مرغب فيها عمومًا وخصوصًا، فالدليل على مدّعي الكراهة على الإِطلاق.

قوله: (فصلى ما قدّر له) فيه أن الصلاة قبل الجمعة لا حدّ لها.

قوله: (ثم أنصت) في رواية "ثم انتصت" بزيادة تاء فوقية، قال القاضي عياض (١): وهو وهم.

وقال النووي (٢): ليس هو وهمًا بل هي لغة صحيحة.

قوله: (حتى يفرغ الإمام) قال النووي (٣): هو في الأصول بدون ذكر الإِمام وعاد الضمير إليه للعلم به وإن لم يكن مذكورًا.

قوله: (وفضل ثلاثة أيام) هو بنصب فضل على الظرف كما قال النووي (٤).

قال: قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام: أن الحسنة بعشرة أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها.

قال بعض العلماء: والمراد بما بين الجمعتين: من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، ويضمّ إليها ثلاثة فتصير عشرة.

٤٥/ ١٢٢٣ - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ: أن رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَرَسُولُ الله يَخْطُبُ عَلى المِنْبَرِ، فأمَرَهُ أنْ يصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا أبا دَاوُدَ (٥).


(١) لم أجدها في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٣/ ٢٥٢) وإنما قيدها الأبي في شرحه لصحيح مسلم المسمى "إكمال إكمال المعلم" (٣/ ٢٢٢): "انتصت".
وقال عقبها: "وهو وهم" مسندًا إياه للقاضي عياض.
(٢) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٤٧).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٤٧).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٤٧).
(٥) أحمد في المسند (٣/ ٢٥) والترمذي رقم (٥١١) والنسائي رقم (١٤٠٨) وابن ماجه رقم (١١١٣). وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>