للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها أنهم اتفقوا على أن الإِمام يسقط عنه التحية مع أنه لم يكن قد شرع في الخطبة، فسقوطها على المأموم بطريق الأولى.

وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار.

(ومنها) عمل أهل المدينة خلفًا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل [في] (١) حال الخطبة ممنوع مطلقًا.

قال الحافظ (٢): وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة، فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد.

روى ذلك عنه الترمذي (٣) وابن خزيمة (٤) وصححاه وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة.

وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة.

ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحًا ما يخالف ذلك.

وأما ما نقله ابن بطال (٥) عن عمر (٦) وعثمان (٧) وغير واحد من الصحابة من المنع مطلقًا، فاعتماده في ذلك على روايات عنهم فيها احتمال (٨)، على أنه لا


(١) ما بين الخاصرتين سقط من (ب).
(٢) في "الفتح" (٢/ ٤١١).
(٣) في سننه رقم (٥١١) وقال: حديث حسن صحيح.
(٤) في صحيحه رقم (١٨٣٠).
وهو حديث حسن.
(٥) في شرحه لصحيح البخاري (٢/ ٥١٤ - ٥١٥).
(٦) أخرج مالك في الموطأ (١/ ١٠٣ رقم ٧) عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذن وقام عمر يخطب أنصتنا فلا يتكلم منا أحد.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٣٩٨ رقم ٤١٢).
وهو أثر صحيح.
(٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١١١) عن ثعلبة بن أبي مالك قال: "أدركت عمر وعثمان فكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة".
وهو أثر صحيح.
(٨) قال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤١١): كقول ثعلبة بن أبي مالك: "أدركت عمر وعثمان =

<<  <  ج: ص:  >  >>