للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجة في فعل أهل المدينة ولا في إجماعهم على فرض ثبوته، كما تقرّر في الأصول (١).

قوله: في حديث الباب (وليتجوّز فيهما) فيه مشروعية التخفيف لتلك الصلاة ليتفرّغ لسماع الخطبة، ولا خلاف في ذلك بين القائلين بأنها تشرع صلاة التحية حال الخطبة.

قوله: (فليصلّ ركعتين) فيه أن داخل المسجد حال الخطبة يقتصر على ركعتين.

قال المصنف (٢) : ومفهومه يمنع من تجاوز الركعتين بمجرّد خروج الإِمام كان لم يتكلم.

وفي رواية عن أبي هريرة وجابر قال: "جاء سليك الغطفاني ورسول الله يخطب، فقال له: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال لا، قال فصلّ ركعتين وتجوّز فيهما"، رواه ابن ماجه (٣) ورجال إسناده ثقات.

وقوله: "قبل أن تجيء" يدلّ على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليس تحية للمسجد اهـ.

حديث ابن ماجه هذا هو كما قال المصنف وصححه العراقي.

وقد أخرجه أيضًا أبو داود (٤) من حديث أبي هريرة.


= - وكان الإمام - إذا خرج تركنا الصلاة".
ووجه الاحتمال أن يكون ثعلبة عنى بذلك من كان داخل المسجد خاصة.
قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي: "كل من نقل عنه - يعني من الصحابة - منع الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية. وقد ورد فيها حديث يخصها فلا تترك بالاحتمال" اهـ.
(١) انظر: إرشاد الفحول ص ٣٠٤ بتحقيقي، والكوكب المنير (٢/ ٢٣٧) وتيسير التحرير (٣/ ٢٤٤).
(٢) ابن تممية الجد في "المنتقى" (٢/ ٢١ - ٢٢).
(٣) في سننه رقم (١١١٤).
قال الألباني : صحيح دون قوله: "قبل أن تجيء" فإنه شاذ.
(٤) في سننه رقم (١١١٦) وهو حديث صحيح. ولفظه: "جاء سليك الغطفاني ورسول الله يخطب فقال له: أصليت شيئًا؟ قال: لا، قال: صل ركعتين تجوَّز فيهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>