للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (كنا نصلي الجمعة مع النبيّ ثم نرجع إلى القائلة فنقيل).

وفي لفظ للبخاري (١): "كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة".

وفي لفظ له (٢) أيضًا: "كنا نصلي مع النبيّ الجمعة ثم تكون القائلة"، وظاهر ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار.

قال الحافظ (٣): لكنَّ طريق الجمع أولى من دعوى التعارض، وقد تقرّر أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أوّل وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا.

والمعنى: أنهم كانوا يبتدءون بالصلاة قبل القيلولة، بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحرّ، فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد اهـ.

والمراد بالقائلة المذكورة في الحديث: نوم نصف النهار.

قوله: (إذا اشتدّ البرد بكَّر بالصلاة)، أي صلاها في أوّل وقتها.

قوله: (وإذا اشتدّ الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة) يحتمل أن يكون قوله: "يعني الجمعة" من كلام التابعي أو من دونه، أخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس.

ويؤيده ما عند الإسماعيلي (٤) عن أنس من طريق أخرى وليس فيه قوله: "يعني الجمعة".

قوله: (نجمِّع) هو بتشديد الميم المكسورة.

قوله: (نتتبع الفيء) فيه تصريح بأنه قد وجد في ذلك الوقت فيء يسير.

قال النووي (٥): إنما كان ذلك لشدّة التبكير وقصر حيطانهم.

وفي رواية للبخاري (٦): "ثم ننصرف وليس للحيطان ظلّ نستظلّ به".

وفي رواية لمسلم (٧): "وما نجد فيئًا نستظلّ به"، والمراد نفي الظلّ الذي


(١) في صحيحه رقم (٩٠٥).
(٢) أي البخاري في صحيحه رقم (٩٤٠).
(٣) في "الفتح" (٢/ ٣٨٨).
(٤) كما في "الفتح" (٢/ ٣٨٩).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٤٩).
(٦) في صحيحه رقم (٤١٦٨).
(٧) في صحيحه رقم (٣٢/ ٨٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>