ومعرفة السنن والآثار (٤/ ٣٦٠ - ٣٦٣). الأوسط لابن المنذر (٤/ ٥٧). (٢) البحر الزخار (٢/ ١٦). (٣) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ١٧٦). (٤) وهو حديث صحيح تقدم قريبًا. (٥) شفاء الأوام (١/ ٣٩٦). (٦) لم يطبع منه إلا جزء من الطهارة فيما أعلم. (٧) المنتقى للباجي (١/ ١٩٨). (٨) البناية في شرح الهداية (٣/ ٦٤). (٩) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٦١). (١٠) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٦١). (١١) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٦١ - ٦٢). (١٢) قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٦٢ - ٦٣): "قال أبو بكر: فأما ما قال النعمان - إن خطب يوم الجمعة بتسبيحة واحدة أجزأه - فلا معنى له، ولا أعلم أحدًا سبقه إليه، وغير معروف عند أهل المعرفة باللغة بأن يقال لمن قال سبحان الله، قد خطب، وإذا كان المقول هذا سبيله، فلا معنى للاشتغال به؛ وأما الذي قاله الشافعي فلست أجد دلالة توجب ما قال، وقد عارض الشافعي غيره من أصحابنا. فقال: يقال لمن قال بقوله: من أين أوجبت الجلسة بين الخطبتين فرضًا؟ أبطلت الجمعة بتركها وقد أتى بالجمعة والخطبتين، وليست الجلسة من الجمعة لأن الجمعة فرضها ركعتان، كذلك في حديث عمر، والخطبة معروفة، والجلسة غير هذا، ولو كانت الجلسة واجبة لم يجز أن تبطل الجمعة بتركها لأنها غير هذا، فإن اعتل بجلوس النبي ﷺ بين الخطبتين، فالفعل عنده وعند غيره لا يوجب فرضًا. ولو ثبت أنه فرض لم يدل على إبطال الجمعة، ويقال له: =