للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنبل في رواية (١): أن الواجب خطبة واحدة. قال: وإليه ذهب جمهور العلماء.

ولم يستدلّ من قال بالوجوب إلا بمجرّد الفعل مع قوله: "صلوا كما رأيتموني" (٢) الحديث. وقد عرفت أن ذلك لا ينتهض لإِثبات الوجوب.

قوله: (ويقرأ آيات ويذكر الناس) استدلّ به على مشروعية القراءة والوعظ في الخطبة.

وقد ذهب الشافعي (٣) إلى وجوب الوعظ وقراءة آية، وإلى ذلك ذهب الإِمام يحيى (٤) ولكنه قال: تجب قراءة سورة.

وذهب الجمهور (٥) إلى عدم الوجوب وهو الحقّ.

٦١/ ١٢٣٩ - (وَعَنهُ أيْضًا عَن النَّبِيّ : أنهُ كانَ لا يُطِيلُ المَوْعِظَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إنمَا هِيَ كَلِماتٌ يَسِيراتٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) (٦). [حسن]

الحديث سكت عنه أبو داود (٧) والمنذري (٨) وهو من رواية شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن سماك (٩)، ورجال إسناده ثقات.

وفيه أن الوعظ في الخطبة مشروع، وأن إقصار الخطبعة أولى من إطالتها، وسيأتي الكلام على ذلك.


= ما الفرق بين الجلسة الأولى والجلسة بين الخطبتين؟ فإن اعتل بأن الجلسة بين الخطبتين من فعل النبي ، فكذلك الجلسة الأولى من فعل النبي وذكر كلامًا تركت ذكره ها هنا كراهية التطويل" اهـ.
(١) المغني (٣/ ١٧٣).
(٢) وهو حديث صحيح تقدم قريبًا.
(٣) المجموع (٤/ ٣٨٣ - ٣٨٤).
(٤) البحر الزخار (٢/ ١٦).
(٥) انظر: المغني (٣/ ١٧٣).
(٦) في سننه رقم (١١٠٧) وهو حديث حسن.
(٧) في السنن (١/ ٦٦٣).
(٨) في المختصر (٢/ ٢٠ رقم ١٠٦٥).
(٩) قال المحدث الألباني في صحيح أبي داود (٤/ ٢٧١): "قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات إن كان شيبان سمعه من سماك، وهذا من جابر، فإن الوليد - وهو ابن مسلم الدمشقي - كان يدلس تدليس التسوية؛ فيُخشى - حين لا يكون إسناده مسلسلًا بالتحديث - أن يكون أسقط منه رجلًا فوق شيخه.
إلا أن الحديث على كل حال حسن، فإنه بمعنى حديث سماك أيضًا عن جابر المتقدم برقم (١٠٠٩) - وهو في السنن برقم (١١٠١) - " اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>