للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب عن ابن عباس (١) وابن الزبير (٢) عند أبي الشيخ ابن حبان في كتاب أخلاق النبيّ .

وفي الباب أيضًا عن عطاء مرسلًا: "أن النبي كان إذا خطب يعتمد على عنَزته (٣) اعتمادًا"، أخرجه الشافعي (٤) وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.

الحديث فيه مشروعية الاعتماد على سيف أو عصا حال الخطبة.

قيل: والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث.

وقيل: إنه أربط للجأش.

وفيه أيضًا مشروعية اشتمال الخطبة على الحمد لله والوعظ وقد تقدم الخلاف في الوعظ.

وأما الحمد لله، فذهب الجمهور (٥) إلى أنه واجب في الخطبة، وكذلك الصلاة على النبيّ .

وحكي في البحر (٦) عن الإِمام يحيى أنه لا بد في الخطبتين من الحمد والصلاة على النبيّ وعلى آله إجماعًا.

٦٦/ ١٢٤٤ - (وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ ياسِرٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ: "إن طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فأطِيلُوا الصَّلاةَ، واقْصُرُوا الخُطْبَةُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٧) وَمُسْلِمٌ (٨). والمَئِنَّةُ: العَلامَةُ وَالمِظَنَّةُ). [صحيح]


(١) أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي وآدابه" رقم (٧٥٧) بسند ضعيف جدًّا.
(٢) لم أجده في "أخلاق النبي وآدابه" بل عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٣٠).
(٣) العنَزة: مثل نصف الرمح أو أكبر شيئًا، وفيها سنان مثل سنان الرُّمح. والعكازةُ: قريب منها. النهاية (٣/ ٣٠٨) والقاموس المحيط ص ٦٦٧.
(٤) في المسند رقم (٤٢٢ - ترتيب) مرسلًا بسند ضعيف جدًّا.
(٥) المجموع شرح المهذب (٤/ ٣٨٨) والمغني (٣/ ١٧٣) والأوسط لابن المنذر (٤/ ٦٠).
(٦) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (٢/ ١٦).
(٧) في المسند (٤/ ٢٦٣).
(٨) في صحيحه رقم (٤٧/ ٨٦٩).
قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم (١٤٠٦) وأبو يعلى رقم (١٦٤٢) وابن خزيمة رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>