للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ (١): وأغرب ابن عبد البر (٢) فنقل الإِجماع على وجوب الإِنصات للخطبة على من سمعها إلا عن قليل من التابعين منهم الشعبي.

وتعقبه بأن للشافعي (٣) قولين، وكذلك لأحمد (٤).

وروي عنهما أيضًا التفرقة بين من سمع الخطبة ومن لم يسمعها، ولبعض الشافعية (٥) التفرقة بين من تنعقد بهم الجمعة فيجب عليهم الإِنصات، وبين من زاد عليهم فلا يجب.

وقد حكى المهدي في البحر (٦) عن القاسم وابنه محمد بن القاسم والمرتضى ومحمد بن الحسن أنه يجوز الكلام الخفيف حال الخطبة.

واستدلوا على ذلك بتقرير النبي لمن سأله عن الساعة (٧)، ولمن سأله في الاستسقاء (٨).

وردَّ بأن الدليل أخصّ من الدعوى، وغاية ما فيه أن يكون عموم الأمر بالإِنصات مخصصًا بالسؤال.


(١) في "الفتح" (٢/ ٤١٥).
(٢) في "التمهيد" (٤/ ٤٥).
(٣) قال الشافعي في "الأم" (٢/ ٤٢٠): "ومن لم يسمع الخطبة أحببتُ له من الإنصات ما أحببته للمستمع".
وقال الشافعي أيضًا في "الأم" (٢/ ٤٢٠): "وإذا كان لا يسمع من الخطبة شيئًا فلا أكره أن يقرأ في نفسه، ويذكر الله تبارك اسمه ولا يكلم الآدميين.
• وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٢٢) عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا في الرجل يوم الجمعة أن يذكر الله في نفسه والإمام يخطب.
• وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٢٢) أيضًا عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: أقرأ في نفسي؟ قال: لعل ذلك ألا يكون به بأس.
(٤) المغني (٣/ ١٩٣ - ١٩٦).
(٥) المجموع (٤/ ٣٩٥).
(٦) البحر الزخار (٢/ ١٩ - ٢٠).
(٧) أخرجه أحمد (٢/ ٣٦١) والبخاري رقم (٥٩) وابن حبان رقم (١٠٤) والبغوي في شرح السنة رقم (٤٢٣٢) من طرق من حديث أبي هريرة.
(٨) أخرجه أحمد (٣/ ٢٥٦) والبخاري رقم (٩٣٣) ومسلم رقم (٨/ ٨٩٧) والنسائي (٣/ ١٦٦) وابن الجارود في المنتقى رقم (٢٥٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٣٥٤) وفي دلائل النبوة (٦/ ١٣٩) والبغوي في شرح السنة رقم (١١٦٧) من طرق. من حديث أنس بن مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>