للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن خزيمة (١) من حديث ابن عمرو بن العاص مرفوعًا بلفظ: "من لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا".

قوله: (فلا جمعة له) قال العلماء (٢): معناه: لا جمعة له كاملة للإِجماع على إسقاط فرض الوقت عنه.

قوله: (فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا) شبه من لم يمسك عن الكلام بالحمار الحامل للأسفار بجامع عدم الانتفاع.

وظاهر قوله: "من تكلم يوم الجمعة"، المنع من جميع أنواع الكلام من غير فرق بين ما لا فائدة فيه وغيره. ومثله حديث جابر (٣) الذي تقدم، وكذلك حديث أبيّ (٤) لإِطلاق الكلام فيهما.

ويؤيده أنه إذا جعل قوله: "أنصت" (٥) مع كونه أمرًا بمعروف لغوًا، فغيره من الكلام أولى بأن يسمى لغوًا.

وقد وقع عند أحمد (٦) بعد قوله: "فقد لغوت عليك بنفسك" ويؤيد ذلك أيضًا ما تقدم من تسمية السؤال عن نزول الآية لغوًا.

وقد ذهب إلى تحريم كل كلام حال الخطبة الجمهور، ولكن قيد ذلك بعضهم بالسامع للخطبة، والأكثر لم يقيدوا.

قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإِشارة.


(١) في صحيحه رقم (١٨١٠).
وهو حديث حسن.
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤١٤).
(٣) وهو حديث حسن وقد تقدم قريبًا.
(٤) وهو حديث صحيح تقدم وقد أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند (٥/ ١٤٣) وابن ماجه رقم (١١١١).
(٥) في الحديث الصحيح رقم (١٢٥٠) من كتابنا هذا. وقد تقدم.
(٦) في المسند (٢/ ٣١٨) ولفظه: "إذا قُلتَ للناسِ: أنصتوا، وهم يتكلمون، فقد أَلْغَيْتَ على نفسك" بسند صحيح على شرط الشيخين.
وهو في مصنف عبد الرزاق رقم (٥٤١٨) ولفظه: "إذا قلتَ للناس: أنصتوا، يومَ الجمعة وهم ينطقون، والإمام يخطب، فقد لغوتَ على نفسك".

<<  <  ج: ص:  >  >>