للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النووي (١): محله إذا جاوز، وإلا فالدعاء لولاة الأمر مطلوب.

قال الحافظ (٢): ومحل الترك إذا لم يخف الضرر، وإلا فيباح للخطيب إذا خشي على نفسه.

قوله: (إلا ما لغيت) بفتح اللام وكسر الغين المعجمة لغة في لغوت (٣).

٧٦/ ١٢٥٤ - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: كان رَسُولُ الله يَخْطُبُنا، فَجاءَ الحَسَنُ والحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أحْمَرَانِ يَمْشِيانِ وَيعْثُرَانِ، فَنَزَلَ رَسُول الله مِنَ المِنْبَرِ فَحَمَلَهُما فَوَضَعَهُما بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "صَدَقَ الله وَرَسُولُهُ: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥] نَظَرْتُ إلى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أصْبِرْ حتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُما"، رَوَاهُ الخَمْسَة) (٤). [صحيح]


= ٤٦٢ هـ) المسماة "التعليقة الكبرى" - وزاد فيه ونقص، وهو مشهور متداول عند الشافعية.
وله نسخة خطية في أربع مجلدات ضخام. المجلد الرابع في الظاهرية بدمشق تحت رقم (٢٩٢ - فقه شافعي) يرجع تاريخ نسخة إلى سنة (٥٩٩ هـ).
[معجم المصنفات ص ١٤٣ رقم (٣٥١)، وص ١١٧ - ١١٨ رقم (٢٦٨)].
• وقال النووي في المجموع (٤/ ٤٠١): يكره في الخطبة أشياء:
(منها) ما يفعله بعض جهلة الخطباء من الدق بالسيف على درج المنبر في صعوده، وهذا باطل لا أصل له وبدعة قبيحة.
(ومنها): الدعاء إذا انتهى صعوده قبل جلوسه، وربما توهم بعض جهلتهم أنها ساعة إجابة الدعاء، وذلك خطأ، إنما ساعة الإجابة بعد جلوسه كما سنوضحه في موضعه من الباب الثاني إن شاء الله تعالى.
(ومنها): الالتفاف في الخطبة الثانية عند الصلاة على النبي وقد سبق بيان أنه باطل مكروه.
(ومنها): المجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم، وكذبهم في كثير من ذلك، كقولهم السلطان العالم العادل ونحوه.
(ومنها): مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت بها.
(١) في المجموع (٤/ ٤٠١).
(٢) في "الفتح" (٢/ ٤١٥).
(٣) قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٧٣): " .... والذي أرى أن يرد السلام إشارة، ويشمت العاطس إذا فرغ الإمام من خطبته"، وهذا الراجح والله أعلم.
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣٥٤) وأبو داود رقم (١١٠٩) والترمذي رقم (٣٧٧٤) وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه رقم (٣٦٠٠) والنسائي رقم (١٤١٣).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>