للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي (١) وإسحق (٢) ويعقوب (٢) ومحمد (٢) قال: وروي ذلك عن ابن عمر (٢) انتهى.

وإلى ذلك ذهبت الهادوية (٣).

وروي عن أبي حنيفة (٤) أنه يكره الكلام بعد الخطبة.

قال ابن العربي (٥): والأصحّ عندي أن لا يتكلم بعد الخطبة؛ لأن مسلمًا (٦) قد روى أن الساعة التي في يوم الجمعة هي من حين يجلس الإِمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة فينبغي أن يتجرّد للذكر والتضرّع.

والذي في مسلم (٦): "إنها ما بين أن يجلس الإِمام إلى أن تقضى الصلاة!.

ومما يرجح ترك الكلام بين الخطبة والصلاة الأحاديث الواردة في الإنصات حتى تنقضي الصلاة كما عند النسائي (٧) بإسناد جيد من حديث سلمان بلفظ: "فينصت حتى [يقضي] (٨) صلاته".

وأحمد (٩) بإسناد صحيح من حديث نبيشة بلفظ: "فاستمع وأنصت حتى يقضي الإِمام جمعته وكلامه" وقد تقدما.

ويجمع بين الأحاديث بأن الكلام الجائز بعد الخطبة هو كلام الإِمام لحاجة أو كلام الرجل للرجل لحاجة.

قوله: (وعمر جالس على المنبر) فيه جواز الكلام حال قعود الإِمام على المنبر قبل شروعه في الخطبة، لأن ظهور ذلك بين الصحابة من دون نكير يدلّ


(١) الأم (٢/ ٤١٣).
(٢) حكاه عنهم ابن المنذر في الأوسط (٧٩/ ٤) وابن قدامة في المغني (٣/ ٢٠٠).
(٣) البحر الزخار (٢/ ١٩).
(٤) البناية في شرح الهداية (٣/ ٩٩).
(٥) في عارضة الأحوذي (٢/ ٣٠٨).
(٦) في صحيحه رقم (١٦/ ٨٥٣).
(٧) في سننه رقم (١٤٠٣) وهو حديث صحيح.
(٨) في المخطوط (ب): (تنقضي) والمثبت من المخطوط (أ) وهو موافق لما عند النسائي.
(٩) في المسند (٥/ ٧٥) وهو حديث صحيح لغيره.
وقد تقدم برقم (٤٢/ ١٢٢٠) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>