للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال محمد: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق"، انتهى كلام الترمذي.

وقال أبو داود (١): الحديث ليس بمعروف وهو مما تفرد به جرير بن حازم.

وقال الدارقطني: تفرّد به جرير بن حازم عن ثابت.

قال العراقي: ما أعلّ به البخاري وأبو داود الحديث من أن الصحيح كلام الرجل له بعد ما أقيمت الصلاة لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن حازم، بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة بعد نزوله من المنبر، فليس الجمع بينهما متعذّرًا، كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرّج لهم في الصحيح فلا تضرّ زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر.

قوله: (فنزل رسول الله ) فيه جواز الكلام في الخطبة للأمر يحدث.

وقال بعض الفقهاء: إذا تكلم أعاد الخطبة، قال الخطابي (٢): والسنة أولى ما اتبع.

قوله: (فيكلمه الرجل في الحاجة ويكلمه) فيه أنه لا بأس بالكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبة وأنه لا يحرم ولا يكره، ونقله ابن قدامة في المغني (٣) عن عطاء (٤) وطاوس (٥) والزهري (٦)، وبكر المزني (٧)، والنخعي (٧)، ومالك (٨)


(١) في سننه رقم (١/ ٦٦٩).
(٢) في "معالم السنن" (١/ ٦٦٧ - مع السنن).
(٣) المغني (٤/ ١٩٩ - ٢٠٠).
(٤) أخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٢٧ من طريق حجاج عنه أنه كان لا يرى بأسًا بالكلام حتى يخطب وإذا فرغ من الخطبة حتى يدخل في الصلاة.
وكذا عند عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٠٨ رقم ٥٣٥٤).
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٢٧) من طريق إبراهيم بن ميسرة قال: كلمني طاوس بعد ما نزل سليمان من المنبر.
وكذا عند عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٠٩ رقم ٥٣٥٦، ٥٣٥٧).
(٦) أخرج له عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٠٨ رقم ٥٣٥٣) عن معمر عن الزهري.
(٧) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٧٩) وابن قدامة في المغني (٣/ ٢٠٠).
(٨) المدونة (١/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>