للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فروى ابن أبي شيبة في المصنف (١) عن إبراهيم النخعي قال: كان يستحبّ أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة.

وروى (٢) أيضًا عن ابن عباس.

وقال ابن سيرين: لا أعلم به بأسًا.

قال النووي في الروضة (٣) من زوائده: لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة لغرض السجود فقط لم أر فيه كلامًا لأصحابنا.

قال (٤): وفي كراهته خلاف للسلف.

وأفتى الشيخ ابن عبد السلام بالمنع من ذلك وبطلان الصلاة به.

وروى ابن أبي شيبة (٥) عن أبي العالية والشعبي (٦) كراهة اختصار السجود، زاد الشعبي: وكانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا.

وكره اختصار السجود ابن سيرين (٧).

وعن إبراهيم النخعي (٨): أنهم كانوا يكرهون أن تختصر السجدة.

وعن الحسن (٩): أنه كره ذلك.

وروي عن سعيد بن المسيب (١٠) وشهر بن حوشب (١١): أن اختصار السجود مما أحدث الناس وهو أن يجمع الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها.


(١) في المصنف (٢/ ١٤٠).
(٢) أي ابن أبي ضيبة في المصنف (٢/ ١٤١).
(٣) في روضة الطالبين وعمدة المفتين (١/ ٣٢٣).
(٤) أي النووي في روضة الطالبين (١/ ٣٢٣).
(٥) في المصمنف (٢/ ٣).
(٦) في المصمنف (٢/ ٣).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤).
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤).
(١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣).
(١١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>