للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وأما ثانيًا): فغاية هذا الاعتذار سقوط الاستدلال بحديث أبي هريرة دون بقية أحاديث الباب.

قال الحافظ (١): ليس في شيء من الطرق التصريح بأنه سجد لما قرأ سورة تنزيل في هذا المحلّ إلا في "كتاب الشريعة" (٢) لابن أبي داود من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "غدوت على النبيّ يوم الجمعة في صلاة الفجر، فقرأ سورة فيها سجدة فسجد" الحديث. وفي إسناده من ينظر في حاله.

وللطبراني في الصغير (٣) من حديث عليّ: "أن النبيّ سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة" لكن في إسناده ضعف، انتهى.

العراقي: وقد فعله عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن مسعود، وابن عمر، وعبد الله بن الزبير، وهو قول الشافعي وأحمد.

وقد كرهه في الفريضة من التابعين أبو مجلز، وهو قول مالك وأبي حنيفة وبعض الحنابلة، ومنعته الهادوية.

وقد قدمنا بعض حجج الفريقين في أبواب سجود التلاوة (٤).

وقد اختلف القائلون باستحباب قراءة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ السجدة في يوم الجمعة، هل للإِمام أن يقرأ بدلها سورة أخرى فيها سجدة فيسجد فيها أو يمتنع ذلك؟


(١) في "الفتح" (٢/ ٣٧٩).
(٢) الشريعة: ابن أبي داود (عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني) توفي سنة (٣١٦ هـ).
ذكره له الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (١٣/ ٢٢٣) بعنوان: "شريعة المقارئ" وكذا البغدادي في "هدية العارفين" (١/ ٤٤٤) وذكر له أيضًا: شرعية التفسير.
وهذا الكتاب من مصادر ابن حجر في "الإصابة" و"تغليق التعليق" و"الفتح".
[معجم المصنفات ص ٢٥٥ - ٢٥٦ رقم ٧٦١)].
• حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٧٩).
(٣) في المعجم الصغير (١/ ١٧٠).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٦٩): وقال: فيه الحارث وهو ضعيف.
(٤) عند الحديث رقم (٩٩٦ وما بعده) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>